تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
قابلين للإيجاب ، أو جعلهم اجراء كذلك ولا داعي له . ثم إن الأصحاب ذكروا انه يعتبر في صحة هذا العقد ونفوذه أمور : أولها : الشرائط العامة لسائر العقود كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك ومن يكون من قبله التصرف المالي . ثانيها : كون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لواحد لم تكن مزارعة . ثالثها : كون النماء مشاعا فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل ، أو بحاصل محل خاص ، أو زمان خاص بطلت ، للغرر في ذلك لأنّه قد ينمو أحدهما ويهلك الآخر . رابعها : تعيين الحصة بالكسر ، كالنصف والثلث فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما واردأه للآخر بطلت . خامسها : تعيين المدة للمزارعة بالأشهر والسنين فلو أطلقا ولم يكن تعين من العرف أيضا بطلت . سادسها : تعين المزروع من الحنطة والشعير ونحوهما أو الإحالة إلى تخيير الزراع أو المالك . سابعها : تعيين الأرض ومقدارها . ثامنها : تعيين كون البذر وسائر المصارف على أيهما إذا لم يكن هناك تعين عرفي .

المزدلفة والمشعر والجمع

الزلف بالفتح في اللغة القرب ، وزلف من باب نصر تقرّب ، والزلفى بالضم القربى والمنزلة ، والازدلاف الاجتماع ، والمزدلفة موضع الاجتماع ، والمزدلفة أحد مشاعر الحج بين منى وعرفات يفيض الحاج من عرفات إليها ليلة النحر فيصلي فيها المغرب والعشاء قصرا وجمعا ، وبعدها عن مكة المكرمة حوالي عشر كيلو مترات وأولها من طرف مكة وادي محسر ، وهي داخل الحرم وآخرها انقضاء المأزمين ، وإذا جئت من عرفات إلى منى ، فأنت تصير بين جبلين وهما المأزمان ، فإذا جاوزتهما وخرجت إلى الفضاء فذاك