تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

المحاقلة

المحاقلة في اللغة من الحقل أي الزرع ما دام أخضر ، واستعملت في النصوص في معان كثيرة ، كاكتراء الأرض لزرع الحنطة ، والمزارعة على نصيب معين ، وبيع الزرع قبل إدراكه ، وبيع الطعام في سنبله بالبرّ ، والمستعمل في اصطلاح الفقهاء في كتبهم الفقهية هو المعنى الأخير فإنهم فسروها ببيع الزرع في سنبله ، أو بيع كل ثمر في كمه ، أو في خارج عنه إذا كان على الشجر ، بجنس منه من ذلك الزرع أو من ذلك الشجر فيقول بعتك ثمر هذا البستان بوسق من ثمرته ، وقد حكموا في الفقه ببطلان هذا البيع وعللوا ذلك بكونه غرريا من جهة الجهل بقدرة المشتري على الثمن وتمكنه من استفادته من الزرع أو الشجر وقد نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر .

المحجور

الحجر مثلث الحاء في اللغة المنع ، يقال حجره من باب قتل منعه ، وحجر عليه القاضي منعه من التصرف في ماله ، وفي المجمع : وحجر عليه حجرا من باب قتل منعه التصرف ، وبعضهم قصّر المحجور على الممنوع من التصرف في ماله ، فهو محجور عليه ، والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال ويقولون محجور وهو شائع انتهى . والحجر في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرف في أموالهم ، وذممهم ، وعمن لهم الولاية عليه شأنا من أولادهم ، وهو حكم وضعي اعتباري قابل للجعل والإنشاء ، مفتقر في تحققه إلى حاجر ، ومحجور عليه ، ومحجور عنه ، والأول هو الشارع أو الحاكم ، والثاني عدة معينة من الناس ، والثالث التصرف في المال والذمة ، وينقسم الحجر إلى قسمين حجر أصلي مجعول من الشارع ، وحجر عرضي مجعول من الحاكم ، والأول كحجر الصغير ، والمجنون ، والسفيه عن صغر ، والعبد ، والمريض ، والثاني كحجر السفيه والمجنون إذا عرض لهما السفه والجنون بعد بلوغهما عاقلين رشيدين ، وحجر المفلس .
مصطلحات الفقه — صفحة 477 | الشيخ علي المشكيني