تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا . الثالثة : ضعفاء العقول من المسلمين أي ضعفاء الدين أصولا وفروعا ، فيعطون من الزكاة لتقوية عقائدهم ، أو لاستمالتهم إلى معاونة المسلمين في الجهاد والدفاع ، والقسمان الأولان من الكفار والثالث من المسلمين غير أهل الولاية ، وعليه فلا يشترط فيهم الإيمان كما يشترط في سائر أصناف المستحقين .

المبارأة

برأه يبرئه من باب منع خلقه من العدم ، وبرأ يبرأ بروءا وبراءة من باب علم من عيب أو دين تخلّص ، ومن المرض شفى ، وبارأ شريكه فاصله وفارقه ، والمبارأة المفارقة ، وفي الجواهر : المبارأة بالهمزة وتقلب ألفا لغة المفارقة يقال بارأ الرجل شريكه إذا فارقه وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين انتهى ، والأصحاب قد ذكروا أن المبارأة صنف من الطلاق كالخلع يعتبر فيه جميع شروطه العامة ، ويشترط فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة ، وأن المبارأة تقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزّوج بعد بذلها الفدية أنت طالق على ما بذلت وله أن يقارن ذلك بقوله وقد بارأتك لكن الفراق للفظة طالق ولا تقع بالمباراة فقط . ثم أن هذا الصنف يمتاز عن الخلع بأمور ثلاثة مذكورة تحت عنوان الخلع فراجع .

المتعة

المتعة والمتاع والتمتع في اللغة مصادر بمعنى الانتفاع بالشيء والتلذذ به ، وبمعنى ما يتمتع ويتلذذ به ، وقد كثر استعمال متعة الحج أو صارت اصطلاحا في حج النائي المقرون بالعمرة ، لأن فيه انتفاع الناسك وتلذذه بالتخلل الواقع بينهما كما أنه قد كثر استعمال متعة الطلاق لما يبذل للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها لانتفاعها بذلك المال . وتستعمل المتعة بل صارت اصطلاحا في باب النكاح في النكاح الموقت بمهر معلوم
مصطلحات الفقه — صفحة 468 | الشيخ علي المشكيني