تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ما يقتني ويملك من الأعيان ، وسمي المال مالا لأنه مال بالناس عن طاعة اللّه انتهى . والظاهر عدم أخذ النسبة إلى الشخص أو الشيء في مفهومه فيغاير الملك بمعنى المملوك ، الذي يراد به المال المنسوب إلى شخص أو شيء ، لاقتضاء معناه الإضافة والسلطة فالمال أعم من الملك ، أو أن بينهما عموما من وجه فإن ما يرغب فيه العقلاء من الأعيان الموجودة في الأرض ولم تصل إليه يد الإنسان مال غير ملك وما لا قيمة له من أملاك الناس لخسته أو قلته ملك غير مال . وكيف كان فاستعمال اللفظ في المعنيين في الفقه وإن كان كثيرا ، إلّا أن موضوع جل الأحكام الشرعية هو المعنى الأخص ، أي المال المضاف المرادف للملك . فقد كثر البحث عنه في الفقه ووقع موضوعا لأحكام كثيرة هامة كما أنه من أهم موارد البحث في علم الاقتصاد ، وأنه مما تدور عليه حركة الحياة الإنسانية وهو قوام عيشهم وسبب حفظ نفوسهم وبقاء نسلهم . والأموال تنقسم عند الأصحاب بالانقسام الأولي إلى عامة وخاصة ، والثاني أموال الأشخاص والأفراد المعنيين ، والأول ينقسم إلى قسمين ، لأنه أما أن يكون للإمام الوالي على الناس بعنوان إمامته كالأنفال والأخماس ونحوهما ، أو يكون للمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة والوصايا والأوقاف العامة المتعلقة بهم ، وقد يسمى القسم الأول بيت مال الإمام والثاني بيت مال المسلمين تسمية للظرف باسم المظروف وكلا القسمين تحت ولاية الوالي . ومن مهام ما رتب الشارع على المال أنه محترم مصون في الغاية ، بحيث قد وقع في عداد الأنفس والأعراض في الحرمة ووجوب الحفظ وحرمة التعدي ونحوها . وأنه لا يجوز لمالك المال إتلافه من دون جهة مسوغة شرعية أو عقلية ، ولا تصرفه فيه بما يعد إسرافا وتبذيرا ، والمخالفة فيه يوجب كون الإنسان من إخوان الشياطين ولا يجوز إيتاؤه للسفهاء والمسرفين فإن اللّه قد جعله للناس قياما . وأنّ استطاعة المكلف المالية أحد شرائط وجوب الحج والعمرة عليه ، ووجوب إنفاقه