المشكوك طهارته ونجاسته ، ومنشأ القسمة اختلاف الأحكام المترتبة عليها في الشريعة ، والحكم الكلي المشترك بين جميع أقسامه طهارته في نفسه ، وانفعاله بملاقاة النجاسة مع التغير ، ومطهريته من الحديث والخبث ، وجواز شربه ، والتصرف فيه وغير ذلك .
الماء المضاف
أي الذي أضيف إلى غيره ، اما لاستخراجه منه بالعصر ونحوه ، أو لتركيبه معه بالخلط ، وهو عنوان انتزاعي ينطبق على حقائق مختلفة ، كماء الورد ، وماء التفاح ، وماء الرمان وغيرها ، وذكر الأصحاب أنه طاهر بنفسه غير مطهر من الخبث والحدث ، ويتنجس بملاقاة النجاسة قليلا كان أو كثيرا ولو ألف كر إلّا في بعض الموارد .
الماء الجاري
عرفوه بالنابع السائل على وجه الأرض ، سواء كان فوقها كالعيون الجارية على الأرض ، أو تحتها كالقنوات وشبهها الجارية تحتها ، ولا يبعد صدقه على الجاري المترشح عن الثلوج الكثيرة الموجودة في الأودية والجبال وان لم يبلغ الكر أو كان قبل بلوغه .
الماء النابع غير الجاري
هو كالعيون الواقفة التي لها مادة ولأجلها لا تنقطع بنفسها بحر الشمس وعصف الريح ولا بالأخذ منه تدريجا ، وحكمه حكم الجاري فلا ينجس بملاقاة النجس وإن لم يكن كرا ما لم يتغير .
ماء المطر
وهو عنوان كلي أخذ في الشريعة موضوعا للطهارة والمطهرية ، وهو أفضل أصناف المياه ، وأطهرها في نفسه ، وأنفعها للإنسان ، وأكثرها بركة للخلق ، وهو الأصل لمياه