تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
المدعي لقتل أو قطع أو جرح ، مع عدم وجود بينة له ، لإيراثها التهمة ولطخ عرض المدعى عليه ، والأمارة الظنية نظير الشاهد الواحد ، وشهادة المرأة ، ووجود القاتل عند المقتول وبيده سلاح ، ووجود المقتول في دار القاتل ، وإخبار الصبي المميز ، والكافر والفاسق ، إذا كانوا موثوقا بهم . ثم أنه قد وقع البحث في الفقه عن اللوث من جهة كونه من شرائط تحقق القسامة ، وذلك فيما إذا وجد قتيل لم يعلم قاتله ، وادعى وليه أن القاتل فلان ، ولم يكن له بينة على مدعاه ، فإن كان هناك لوث تحقق موضوع القسامة ، وهي خمسون يمينا في الجناية العمدية ، وخمس وعشرون في الخطأية ، يحلفها المدعي ويثبت بذلك القصاص أو الدية وتفصيل الكلام في ذلك في الجملة واقع تحت عنوان القسامة .

الماء

الماء في اللغة والعرف واضح من أن يعرف بغيره ، وليس له عند الشرع والمتشرعة ولا في اصطلاح الفقهاء حقيقة شرعية أو فقهية ، وقد وقع عنوان الماء في الفقه موضوعا للبحث في موارد ، فذكروا في باب الأنفال أنه ينقسم إلى مملوك للأشخاص وغير مملوك ، وعدوا القسم الثاني الذي منه الأنهار الصغيرة ، والكبيرة ، بل والبحيرات ، والبحار الكبيرة ، من الأنفال التي هي ملك للإمام بعنوان إمامته وولايته ، وذكروا في كتاب الأحياء أنه يجوز لكل إنسان تملك غير المملوك من المياه بالحيازة والأحياء ، كما قد تكون هي متعلق الحق بوقوعه حريما للمحياة ، وبحثوا في كتاب الأطعمة والأشربة عن حاله ، من حيث جواز شربه والانتفاع في الأغذية منه ، وقد ذكرنا ما يرتبط به تحت تلك العناوين . وذكروا في باب الطهارة أنه ينقسم بالتقسيم الأوّلي إلى مطلق ومضاف ، والأول نوع كلي حقيقي تحته أصناف مختلفة يشترك الجميع في الحقيقة النوعية ، ويختلف بعضه فيما هو خارج عن حقيقته ، كماء المطر والبحر والنهر وغيرها ، وقسموا الماء المطلق إلى الأقسام التالية : 1 - الجاري 2 - النابع غير الجاري 3 - المطر 4 - البئر 5 - الكر 6 - القليل 7 - ماء الحمام 8 - الماء المستعمل في رفع الحدث 9 - ماء الاستنجاء 10 - الماء