تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
يجز أخذها ، وان كان حيوانا في غير عمران ولم يقدر على حفظ نفسه ، أو كانت لقطة غير الحيوان ، جاز أخذه وإيصاله إلى مالكه . وأما لقطة الإنسان التي يسميها الأصحاب باللقيط والملقوط والمنبوذ بمعنى المطروح إطلاقا للمتضادين بلحاظ حالين ، فقد ذكروا انه إذا وجد الشخص صبيا لا كافل له ولا يستقل بنفسه قد طرحه أهله في شارع أو مسجد عجزا عن نفقته أو خوفا عن تهمته رضيعا كان أو أكبر بل أو مميزا جاز التقاطه أو استحب بل قد يجب ، مع كونه أحق به من غيره إلى أن يبلغ ، وليس لأحد انتزاعه منه إلّا من له حق الحضانة عليه شرعا كالأبوين والأجداد وأوصيائهم ، فيخرج الصبي بوجدانهم عن عنوان اللقيط بل ليس لهم الامتناع عن أخذه وتكفله . ويشترط في الملتقط ، البلوغ والعقل والحرية والإسلام ان كان اللقيط محكوما بالإسلام ، ولقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ولا يحكم بكفره .

اللهو واللعب واللغو والباطل

اللهو كل ما شغلك من هوى وطرب ، والشيء يتلذذ به الإنسان فيلهيه ، وفي المجمع اللهو الباطل ، وفي المفردات اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه ، ويعبر عن كل ما به استمتاع باللهو . واللعب في اللغة مصدر من لعب الصبي . فعل فعلا بمقصد التنزه ، أو فعلا لا يجدي عليه نفعا ، وفي المجمع : يقال لمن عمل عملا لا يجدي عليه نفعا أنت لاعب انتهى ، وفي المفردات : لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا يلعب لعبا انتهى ، وقال الشيخ ره في المكاسب إن اللعب هو الحركة لا لغرض عقلائي . واللغو ما لا يعتد به من الكلام قال أبو علي : اللغو في اللغة ما لا يعتد به واللغو الباطل انتهى . والباطل الفاسد الذاهب خسرا وضياعا ، وفي المفردات : الباطل نقيض الحق وهو ما لإثبات له عند الفحص عنه انتهى .
مصطلحات الفقه — صفحة 456 | الشيخ علي المشكيني