عدلين ، وان حد القواد خمس وسبعون جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، وأن المشهور بين الأصحاب لزوم حلق رأسه وإشهاره ، وأنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر والرجل والمرأة إلّا أنه ليس في المرأة إلّا الجلد ، وان مقدار النفي زمانا ومكانا موكول إلى نظر الحاكم .
القيافة
القيافة في اللغة اتباع الأثر ، يقال قاف يقوف أثر فلان تبعه ، واقتاف بمعناه ، والقائف المتتبع للأثر ، والذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود ، وفي المجمع : القائف هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه ، والجمع قافة انتهى .
وليس للكلمة في الشرع والفقه اصطلاح خاص لكن قد كثر استعمالها في الفقه في بعض المصاديق اللغوية ، لكونها قد وقعت بهذا المعنى موردا للحكم في الشريعة ، فإن الأصحاب قد حكموا بحرمة القيافة فيما إذا أريد ترتيب الأثر عليها كما إذا حكم القائف بعدم كون ولد الفراش لصاحبه أو بكونه ولد غيره ، وكذا في سائر عناوين النسب كالأخوّة والعمومة والخؤولة فيؤخذ بقوله ويرتب أثره ، وبالجملة قد حكموا بالتحريم فيما إذا كان مقتضاها على خلاف أصول الشرع وقواعد وأريد ترتيب الأثر عليها ، من الحكم بالمحرمية ، وإبداء الزينة ، والتوارث ، وحرمة الزواج ، وما يقابلها من الآثار ، وأما مجرد حكم القائف على وفق ظنه أو علمه فليس بمحرّم كيف وقد رضى مولانا الرضا عليه السلام بحكمه بالنسبة للجواد عليه السّلام .
الكبر
الكبر والتكبر والاستكبار تتقارب ، فالكبر حالة إعجاب الإنسان بنفسه بأن يرى نفسه أكبر من غيره ، وأعظم التكبر التكبر على اللّه بالامتناع عن التسليم له ، والاستكبار قسمان أحدهما ان يتحرى الإنسان أن يكون كبيرا وهذا محمود بشرائطه والآخر أن يتشبع