تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الجزئي وتملك الكلي ، فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من المقرض وقبول من المقترض ، ويشترط فيهما شروط المتعاقدين ، ويتحقق بكل لفظ دال على المقصود بأي لغة كان كما يتحقق بالمعاطاة . ويتفرّع على العنوان فروع تبين حقيقته وشروطه نظير انه لا بد أن يقع القرض على العين الخارجية ، فلا يصح قرض الدين والمنفعة على الأحوط ، وان أمكن قبضهما بقبض المصداق أو ذي المنفعة ، وأنّ القرض من العقود اللازمة بالنسبة للعين المقترضة ، والجائزة بالنسبة لبدلها ، فليس للمقرض مطالبة العين بعد القبض ، وله مطالبة البدل حتى مع ذكر الأجل ، ويشترط فيه القبض والإقباض وبهما يملك المقترض العين والمقرض البدل على ذمة المقترض ، وشرط الزيادة فيه للمقرض ربا محرم وللمقترض جائز وقد ذكر عدة من أحكام القرض تحت عنوان الربا فراجع .

القسامة

قسم الشيء يقسمه وأقسمه في اللغة جزّأه وفرّقه ، وأقسم باللّه حلف به ، والقسامة الجماعة يحلفون على الشيء ويأخذونه ، والقسامة الأيمان تقسم على أولياء الدم ، وهي اسم من أقسم وضع موضع المصدر كأكرم إكراما وكرامة ، وفي المجمع : القسامة بالفتح هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم ، يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل انه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة ، فحلفوا خمسين ان المدعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا ، قال بعض المحققين والقسامة تثبت مع اللوث وقدرها خمسون يمينا باللّه تعالى في العمد إجماعا وفي الخطاء على الأشهر وقيل خمسة وعشرون انتهى . وفي النهاية : القسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم ، فإن