في جميع النوافل أيضا بوجوب شرطي بمعنى عدم صحتها بدون الفاتحة كما سيأتي وذكروا في المقام أن وجوب الفاتحة في الصلاة في الجملة من ضروريات المذهب لكن ليست ركنا منها .
وتجب القراءة أيضا في موارد انطباق العناوين الثانوية الواجبة عليها ، كوقوعها متعلقة للنذر ، والعهد ، واليمين ، والاستيجار ، وأمر الإمام ، والوالدين في الجملة ، وصيرورتها مقدمة لواجب أو ترك حرام ، ومتعلقة للشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
والقراءة المندوبة عبارة عن الواقعة منها جزء للصلوات المندوبة وكل ما يقرؤه الإنسان من القرآن الكريم في أي وقت وزمان ، على اختلاف في درجات فضيلتها من جهة زمان الإتيان بها ، كشهر رمضان وغيره ومن جهة مكانه كالمسجد الحرام وسائر المساجد .
والقراءة المحرمة قراءة العزائم الأربع أو خصوص آياتها في الفريضة ، وأن يقرأها الجنب والحائض والنفساء ، وقراءة سورة في الفريضة يفوت الوقت بقراءتها وما أشبه ذلك ، والقراءة المكروهة قراءة القرآن حال الحدث الأكبر والأصغر وقراءة ثانية السورتين المأتي بهما في الفريضة قرانا بناء على عدم حرمة القرآن فيها .
تنبيه : عمدة البحث عن القراءة في الفقه ترجع إلى جزئيتها من كل صلاة ، وحرمة قراءة أربع سور من الكتاب الكريم في الفريضة ، وحرمة قراءة آيات السجدة من تلك السور على المحدث بالأكبر ، وكون البسملة جزء من كل سورة عدا الفاتحة ، واختلاف حكمها في الفرائض من حيث وجوب الجهر والإخفات في بعضها لكل من للرجل والمرأة المذكور تحت عنوان الجهر ، وجواز قراءة ترجمتها في الصلاة بلسان غير لسانها مع إمكان الأصل ، وتعين القراءة في الركعتين الأولتين ، والتخيير بينها وبين التسبيح في الثالثة والرابعة ، إلى غير ذلك مما ذكروه في المطولات .
القران
القران بالكسر مصدر يقال قارنه قرانا ومقارنة ، صاحبه واقترن به ، وفي المجمع : وقرن بين الحج والعمرة من باب قتل أو ضرب جمع بينهما في الإحرام ، والاسم القران بالكسر ،