تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
في جميع النوافل أيضا بوجوب شرطي بمعنى عدم صحتها بدون الفاتحة كما سيأتي وذكروا في المقام أن وجوب الفاتحة في الصلاة في الجملة من ضروريات المذهب لكن ليست ركنا منها . وتجب القراءة أيضا في موارد انطباق العناوين الثانوية الواجبة عليها ، كوقوعها متعلقة للنذر ، والعهد ، واليمين ، والاستيجار ، وأمر الإمام ، والوالدين في الجملة ، وصيرورتها مقدمة لواجب أو ترك حرام ، ومتعلقة للشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . والقراءة المندوبة عبارة عن الواقعة منها جزء للصلوات المندوبة وكل ما يقرؤه الإنسان من القرآن الكريم في أي وقت وزمان ، على اختلاف في درجات فضيلتها من جهة زمان الإتيان بها ، كشهر رمضان وغيره ومن جهة مكانه كالمسجد الحرام وسائر المساجد . والقراءة المحرمة قراءة العزائم الأربع أو خصوص آياتها في الفريضة ، وأن يقرأها الجنب والحائض والنفساء ، وقراءة سورة في الفريضة يفوت الوقت بقراءتها وما أشبه ذلك ، والقراءة المكروهة قراءة القرآن حال الحدث الأكبر والأصغر وقراءة ثانية السورتين المأتي بهما في الفريضة قرانا بناء على عدم حرمة القرآن فيها . تنبيه : عمدة البحث عن القراءة في الفقه ترجع إلى جزئيتها من كل صلاة ، وحرمة قراءة أربع سور من الكتاب الكريم في الفريضة ، وحرمة قراءة آيات السجدة من تلك السور على المحدث بالأكبر ، وكون البسملة جزء من كل سورة عدا الفاتحة ، واختلاف حكمها في الفرائض من حيث وجوب الجهر والإخفات في بعضها لكل من للرجل والمرأة المذكور تحت عنوان الجهر ، وجواز قراءة ترجمتها في الصلاة بلسان غير لسانها مع إمكان الأصل ، وتعين القراءة في الركعتين الأولتين ، والتخيير بينها وبين التسبيح في الثالثة والرابعة ، إلى غير ذلك مما ذكروه في المطولات .

القران

القران بالكسر مصدر يقال قارنه قرانا ومقارنة ، صاحبه واقترن به ، وفي المجمع : وقرن بين الحج والعمرة من باب قتل أو ضرب جمع بينهما في الإحرام ، والاسم القران بالكسر ،