تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

القسم

القسم والقسمة بالفتح في اللغة مصدران بمعنى التقسيم ، يقال قسمته قسما من باب ضرب فرزته وأجزأته ، ثم أطلق على الحصة والنصيب يقال هذا قسمي والجمع أقسام كحمل وأحمال ، وفي المفردات : القسم إفراز النصيب يقال قسمت كذا قسما وقسمة انتهى ، وهو في مصطلح الفقهاء في باب النكاح عبارة عن تقسيم الرجل بين زوجاته حق المبيت عندهن والمضاجعة معهن إذا كنّ أكثر من واحدة ، وقد يطلق على تقسيم الحقوق بين الزوجات مطلقا فان ذلك بيد الزوج ، فالقسم واجب عليه ورعاية العدالة فيه فرض له ، وفي كيفية قسمة حق المبيت اختلاف بين الأصحاب أظهره أن يقال أنه من كانت عنده زوجة واحدة دائمية ليس لها عليه حق المبيت والمضاجعة ، بل الواجب أن يعاشرها بالمعروف ، ولا يترك مواقعتها أكثر من أربعة أشهر ، وان كانت أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهن ليلة وجب الدور على الباقيات مع الترتيب باختيار الزوج أو بالقرعة ولا يجب عليه الشروع بعد تمام الدور .

القسمة

القسمة بالكسر في اللغة كما في المصباح اسم من الاقتسام واقتسموا المال بينهم جزئوه وفرّقوه والقسمة النصيب أيضا وجمعها قسم كسدرة وسدر ، وفي المفردات : القسم إفراز النصيب يقال قسمت كذا قسما وقسمة ، وقسمة الميراث وقسمة الغنيمة تفريقها على صاحبها انتهى . والقسمة في اصطلاح الفقهاء إفراز الحصص وتعيينها ، وموردها الأعيان والأموال المشاعة ، وحيث أن الإشاعة عبارة عن مالكية كل من الشركاء لكل جزء من العين ، فالقسمة فيها بمعنى إفراز الحصص وتعيينها لا تكون إلّا بتبادل الحصص وانتقال ما لكل منهم إلى الآخر في مقابل ما للآخر عنده ، فهي أمر اعتباري قابل للإنشاء ويتحقق بالإقراع ، وتعديل السهام مقدمة ، ففي الصبرة المشاعة بين شخصين أو أشخاص إذا
مصطلحات الفقه — صفحة 425 | الشيخ علي المشكيني