متلازمان أو متحدان وجودا نظير الكسر والانكسار .
ثم إنه قد وقع البحث عن القبض والإقباض في الفقه في موارد ورتب عليه أحكام في الشريعة من تكليف ووضع .
فمنها : البيع فإنه بعد وقوع العقد وحصول الملكية للطرفين ، يجب على البائع إقباض المبيع ، وعلى المشتري إقباض الثمن ، وما لم يتحقق القبض من الطرفين لم تستقر ملكية الطرفين .
ومنها : بيع الصرف والسلم ، فإنه لو لم يحصل التقابض في المجلس في الصرف ، لم تتحقق الملكية للطرفين ، ويبطل البيع لو تفارقا قبل ذلك ، وكذا الحكم بالنسبة للثمن في بيع السلم .
ومنها : الرهن ، فيجب على الراهن إقباض العين المرهونة ولو لم يقبضها المرتهن لم يتم عقد الرهن قال تعالى
( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ )
.
ومنها : الهبة ، فإنه لا يتم عقد الهبة بدون الإقباض .
ومنها : الوقف ، فلا يتم عقده ولا يؤثر شيئا إلّا بالإقباض والقبض ، ومنها غيرها من موارد شرطية القبض لتمامية العقد أو حصول الملكية ، كقبض الفقير والمسكين للزكاة والإمام وقبيله للخمس والدائن لدينه إلى غير ذلك .
ومن موارد ترتب الحكم على القبض ، انه إذا باع عينا بدينار مثلا ، كان ضمان المبيع على البائع ما لم يقبض لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ، وينتقل الضمان بعده إلى المشتري ، بمعنى أن دركه من ماله بعده ، والحكم كذلك في الثمن . وانه لو اشترى مكيلا أو موزونا سلما كان بيعه قبل قبضه حراما إلّا على نحو التولية وكان بيعه بعده حلالا .
القبلة - الكعبة
قبل يقبل قبلا المكان في اللغة أقبل نحوه ، يقال قبلت الماشية الوادي أي توجهت إليه ، والقبلة الجهة ، وكل ما يستقبل من الشيء ، وفي المفردات : والقبلة في الأصل اسم للحالة