تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
والصلاة ، والصوم ، والاعتكاف ، والحج ، والعمرة ، والكفارات البدنية والمالية . العنوان الثاني : الشؤون الفردية ، أي الأعمال الشخصية غير العبادية ، التي لا ترتبط بالمال ولا بالعائلة والمجتمع ، ويندرج فيها ثمانية كتب : المياه ، والتخلي ، والاستنجاء ، والنجاسات ، والأواني ، والمطهرات ، والدماء الثلاثة ، والنذر ، والعهد ، واليمين ، والأطعمة والأشربة . العنوان الثالث : الشؤون العائلية أي السلوك مع الأهل والأرحام ، ويندرج فيها أيضا ثمانية كتب النكاح ، والطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، واللعان ، وتجهيز الأموات ، والإرث ، والدفاع . العنوان الرابع : الأموال الفردية تحصيلا وحفظا وتصرفا ، ويندرج فيها اثنان وعشرون كتابا : إحياء الموات ، والصيد ، والذباحة ، والتجارة ، والبيع ، والإجارة ، والجعالة ، والصلح ، والرهن ، والمضاربة ، والشركة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والضمان ، والحوالة ، والكفالة ، والوكالة ، والوديعة ، والعارية ، والوقف ، والهبة ، والسكنى ، والعمرى ، والرقبى ، والوصية ، والغصب ، ( والحجر والتفليس ) . العنوان الخامس : الولايات أي الشؤون والأعمال التي ترتبط بمجتمع الإنسان عدا أسرته ، وكيفية سلوكه معهم ، ويندرج فيها تسعة كتب الولاية والحكومة ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والخمس ، والزكاة ، والأنفال ، والخراج ، والسبق والرماية . العنوان السادس : الأمور القضائية والجزائية ، وهي ما يرتبط بالمنازعات وفصل الخصومات والتعدي عن حدود اللّه الأولية ، ويندرج فيها سبعة كتب : القضاء ، والشهادات ، والإقرار ، والحدود ، والتعزيرات ، والقصاص ، والديات ، والكفارات . ثم إن بعض تلك الكتب له جهتان أو جهات يصلح لأجلها إدراجه تحت عنوانين منها أو أكثر ، نظير الكفارات المالية ، فإنها عبادة وتصرف مالي ومجازاة ، وكذا الخمس والزكاة وغيرهما والترجيح محول إلى ذوق المتأمل .
مصطلحات الفقه — صفحة 406 | الشيخ علي المشكيني