خامسها - إدخال حجر إسماعيل في الطواف بان يطوف خارجه فلو طاف من داخله أو على جدرانه عمدا أو سهوا أبطله .
سادسها - أن يكون الطواف في المقدار الفاصل بين البيت والمقام الموضوع الان في جميع جوانب البيت بان يكون المقام خارجا وهو مقدار ستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، فيضيق الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره فيبقى ستة أذرع ونصف تقريبا ، فلا بد أن لا يتجاوز عن الحد .
سابعها - ان يكون الطواف سبعة أشواط .
ثامنها - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، وهي شرط واقعي يبطل العمل بتركه عمدا وسهوا ، ولو عرضه حدث في الأثناء فإن كان بعد الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية ، وان كان قبله توضأ وأعاد .
تاسعها - طهارة البدن واللباس إلّا من دم الجروح والقروح إذا كانت إزالته حرجيا .
عاشرها - ان يكون مختونا ، فيبطل طواف الأغلف ولو كان طفلا على الأحوط .
حادي عشرها - ستر العورة وإلّا بطل .
ثاني عشرها - الموالاة بين الأشواط عرفا ، بمعنى التوالي على نحو لا يخرج عن صورة طواف واحد ، ولا يضر التكلم والضحك وإنشاد الشعر وان يميل حاله بصفحة الوجه يمينا وشمالا ، وان يقبل البيت ويجلس للاستراحة بما لا يضر الموالاة العرفية .
ثالث عشرها - صلاة ركعتين بعد تمامية بنية صلاة الطواف ، وتجبان بوجوبه ولا يختلف وجوبهما عن وجوبه واستحبابهما عن استحبابه ، فواجبهما من الفرائض ، وصورتهما كصلاة الصبح ومحلهما خلف المقام أو عنده من اليمين واليسار .
الطيرة - والتطيّر
تطير بالشيء تطيرا وطيرة بالكسر فالفتح في اللغة تشأم به ، والطائر كل ذي جناح من الحيوان يسير في الهواء ، والطائر كل ما تيمنت به أو تشأمت ، وفي المجمع : الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء ، مصدر تطير وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء