الأول : تحريمه تكليفا فيحرم على الرجل طلاق زوجته على نحو الظهار .
الثاني : تأثيره في حرمة وطء الزوجة من دون خروجها عن الزوجية .
الثالث : وجوب الكفارة عليه .
الرابع : توقف جواز وطئها على التكفير فلو وطئها قبله لزمه كفارة أخرى للوطء .
الخامس : توقف تأثيره في الأمور المذكورة على تحقق شرائط الطلاق في نفس الصيغة ، وفي المظاهر والمظاهر بها ، وذكروا أن كفارة الظهار الخصال الثلاث ترتيبا فيجب عليه عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، وان عجز فإطعام ستين مسكينا .
العارية
العاريّة بتشديد الياء وتخفيفها في اللغة الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها ، والمنسوب إلى العارة أي المعطى من أعرته إعارة وعارة كالاطلاقة والطاقة ، فاعلين عارية أي منسوبة إلى وقوعها معطي للانتفاع ، وقيل غير ذلك والجميع تعريف للعين المتحولة من يد إلى أخرى .
وهي في اصطلاح الفقه إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض فهي من العقود المحتاجة إلى الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ أدى المقصود عرفا بأي لغة كان ، كقوله أعرتك الثوب ، أو أذنت لك في الانتفاع به ، أو انتفع به ، والقبول كلما أفاد الرضا به من قول أو فعل ، ولا يملك المستعير هنا المنفعة بل يباح له استيفاءها بخلاف الإجارة .
وذكر الأصحاب في المقام انه يعتبر في المعير أهلية الإنشاء والتصرف في المال ، فلا تصح إعارة القاصر المحجور مطلقا ، وان يكون مالكا للمنفعة إما بملكية العين ، أو باستئجارها ، أو بكونها موصى بها له ، وان يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين ، فلا يصح إعارة كتاب لمن ليس أهلا للاستفادة منه ، ويعتبر في العين المعارة وجود منفعة محللة فيها ، فلا تصح إعارة آلات الطرب ، وأواني الذّهب والفضة للاستعمال ، والعارية جائزة من الطرفين وتبطل بموت المعير والمستعير ، والعين في العارية أمانة بيد المستعير ، لا يضمنها إلّا مع التعدي أو التفريط ، أو إذا أشرطا الضمان ، أو كانت العارية ذهبا أو فضة .