تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الحامل المقرب التي يضر الصوم لحملها فيجب عليها الإفطار ، خامسهم : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بولدها ، فإن لم تقدر على حفظ الولد بغير الإرضاع أو تسليمه لغيرها ، وجب الإفطار وإلّا فالأحوط الصوم .

الثاني : قد أشرنا فيما سبق ان من أقسام الصيام الواجبة صوم الكفارة

فذكروا ان ذلك في موارد : 1 - في كفارة قتل العمد 2 - في كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم فيتعين فيهما الصوم مع انضمام غيره 3 - في كفارة الظهار 4 - في كفارة القتل خطأ 5 - في كفارة قضاء رمضان 6 - في كفارة اليمين 7 - في كفارة صيد النعامة حال الإحرام 8 - في كفارة صيد البقر الوحشي حاله 9 - في كفارة صيد الغزال حاله 10 - في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب 11 - في كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب 12 - في كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فيجب الصوم في هذه الأقسام بعد العجز عن غيره 13 - في كفارة الإفطار في شهر رمضان 14 - في كفارة الاعتكاف 15 - في كفارة حث النذر 16 - في كفارة حنث العهد 17 - في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 18 - في كفارة حلق الرأس في الإحرام فيجب الصوم في هذه الأقسام مخيرا بينه وبين عدله 19 - في وطء الرجل أمته المحرمة بإذنه ، فإن الصوم فيه مرتب ومخير وتفصيل ذلك مذكور تحت عنوان الكفارة فراجع .

الصيد

الصيد في اللغة يستعمل تارة مصدرا بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة ونحوه ، وأخرى بمعنى قتل الحيوان الممتنع وإزهاق روحه بنحو غير الذبح والنحر ، بآلة حيوانية أو جمادية ، وثالثة بمعنى المصيد وهو الحيوان المأخوذ بالاصطياد ، قال في المجمع : قد تكرر الصيد في الحديث اسما وفعلا ومصدرا يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد ومصيد ، ويسمى ما يصاد صيدا إما فعل بمعنى مفعول وإما تسمية بالمصدر انتهى . وفي المفردات : الصيد مصدر صاد وهو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا وفي الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا انتهى .