تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
أو مندوبا والفروع المتفرعة على المسألة مذكورة تحت عنوان الكفارة . الأمر الثالث : ذكروا انه يجب قضاء الصوم فقط بلا كفارة في موارد أحدها في النوم الثاني والثالث من نوم الجنب في ليلة رمضان إذا أصبح جنبا فيما إذا كان قاصدا للغسل على خلاف فيه ، ثانيها إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع مع عدم ارتكاب المفطر ، ثالثها إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام ، رابعها من أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وإن الإفطار كان في النهار ، خامسها الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل مع ظهور طلوع الفجر حينه ، سادسها الإفطار تعويلا على قول من أخبر بدخول الليل ممّن كان قوله حجة كعدل أو عدلين مع انكشاف عدم دخوله وإلّا وجبت الكفارة أيضا ، سابعها الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل فبان خطؤه على اختلاف فيه ، ويتفرع على المسألة انه يجوز للمكلف فعل المفطر في الليل ما لم يعلم طلوع الفجر ولو قبل الفحص ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين . الأمر الرابع : ذكر الأصحاب ان شرائط وجوب الصوم أمور : أولها وثانيها : البلوغ والعقل الذين هما شرط في وجوب سائر العبادات بل وجميع الأحكام التكليفية الإلزامية وجوبا أو تحريما ، وشرطيتهما ثابتة بالإجماع من الفريقين وبقوله صلّى اللّه عليه وآله : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، ثالثها : عدم الإغماء في جميع أجزاء النهار فلو أغمي عليه ولو في ساعة من النهار بطل صومه لعدم إمكان تعلق الطلب بالمجموع للإغماء وعدم تبعض الصوم في يوم واحد ، رابعها : عدم المرض الذي يتضرر به الصائم ، خامسها : الخلو من دم الحيض والنفاس في جميع اليوم فلا يجب وإن كان حصولهما في جزء من النهار كأوله وآخره ، وسادسها : الحضر في جميع النهار ، أو من حين طلوع الفجر إلى الزوال ، أو مما قبل الزوال إلى الزوال ولو بقليل ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة . الأمر الخامس : ذكر الأصحاب ان شرائط صحة الصوم أمور : أولها : الإسلام وهو