تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
والقسم الأول : أصناف منها صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي ، وصوم النذر ، والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة أو نحوها ، وصوم اليوم الثالث من الاعتكاف ، والجهة المصنفة في صوم رمضان خصوصية الزمان وفي غيره خصوصية الأسباب الموجبة لتعلق التكليف به . والقسم الثاني : وهو المندوب ينقسم إلى أقسام ، منها ما هو مندوب بعنوانه الأولى ، ومنها ما هو مندوب لأجل أسباب خاصة كصوم الاستسقاء ونحوه ، ومنها ما هو مندوب لأجل الوقت والأيام المخصوصة كصوم ثلاثة أيام من كل شهر ونحوه . والقسم الثالث : أعني الصوم المكروه بمعنى القليل ثوابه أو المزاحم لما هو أرجح منه من دعاء وعبادة ونحوهما ، كصوم يوم عاشوراء ، ويوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، وصوم الضيف بدون إذن المضيف ، والولد بدون إذن الوالدين . والقسم الرابع : أعني الصوم المحظور كصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وصوم أيام التشريق من ذي الحجة لمن كان بمنى ، وصوم يوم الشك في أنه آخر شعبان أو أول رمضان بنية شهر رمضان ، وصوم الوفاء بنذر المعصية شكرا ، وصوم الصمت بأن يجعل السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه جزءا من الصوم أو قيدا له ، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة يوم آخر إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وصوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج ، أو مع عدم إذنه على اختلاف فيه ، وصوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى أو مع عدم إذنه ، وصوم الولد مع كونه سببا لإيذاء الوالدين ، وصوم المريض ومن كان يضره الصوم ، وصوم المسافر حال سفره . الأمر الثاني : ذكروا في باب الصوم انه تجب الكفارة في إفطار ثلاثة أقسام من الصيام ، أحدها صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث ، والثاني صوم قضائه إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته مرتبة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، والثالث صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين على الخلاف فيه ، وما عدا ذلك من أقسام الصوم لا كفارة في إفطاره واجبا كان
مصطلحات الفقه — صفحة 344 | الشيخ علي المشكيني