العاشر : أن لا يكون مكان الرجل متأخرا عن مكان المرأة بل أو مساويا له مع قربهما في الجملة .
الرابع : ذكروا أن للصلاة موانع وقواطع إذا تحقق أحدها حال الصلاة وقارن أفعالها أو أكوانها أوجبت بطلانها ، وفرقوا بينهما بأن الأول هو الذي يمنع الصلاة عن التأثير في ملاكاتها الموجبة للأمر بها فتصبح فاسدة ، والثاني هو الذي يوجب انقطاع هيئتها الاتصالية الملحوظة فيها جزءا أو شرطا فينتفي بعروض القاطع شيء من أجزائها وشروطها فتبطل ، والعنوانان قد يفترقان وقد يجتمعان ، فما عدوه أو ينبغي عده من مصاديق الأول أعني المانع الأمور التالية :
أ - الحدث الأكبر والأصغر .
ب - نجاسة بدن المصلي ولباسه إذا صلى كذلك عمدا أو نسيانا حال الاختيار عدا موارد الاستثناء .
ج - غصبية لباسه والمكان الذي يصلي فيه .
د - كون لباسه من أجزاء الميتة .
ه - كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
و - كونه من الذهب للرجال وكذا تزينه به .
ز - كونه من الحرير المحض لهم أيضا .
ح - والتكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يضعه العامة .
ثم إنه لا تنافي بين عد الطهارة من الحدث أو من الخبث من الشرائط وعد الحدث والخبث مانعا فان الضدين الذين لا ثالث لهما يلازم وجود أحدهما عدم الآخر فإذا كان أحدهما شرطا لشيء جاز إطلاق المانع على الآخر مجازا ، وان لم يكن له تأثير في ذلك الشيء ، وقد يكون لأحدهما دخل في الشيء بنحو الشرطية وللآخر دخل بنحو المانعية فيكون أحدهما شرطا حقيقة والآخر مانعا كذلك ، ولا يبعد أن يكون الطهارة والنجاسة كذلك ، وأيضا حيث إن الممنوع لا يتحقق إلا مع عدم المانع فكثيرا ما ينتزع من مانعية
مصطلحات الفقه — صفحة 330
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٣٠