الليل إلى محل مظلم مثلا ولعل منه اشتراط التوزين بميزان خاص مع عدم الفرق بينه وبين غيره .
ومنها : ما ذكروا ان الشرط على أقسام ثلاثة ، شرط الوصف وشرط الفعل وشرط النتيجة والأول كبيع الحيوان بشرط أن يكون حاملا ، والثاني كالبيع بشرط أن يخيط له ثوبا ، والثالث كبيع الحيوان بشرط أن يكون ولده أيضا للمشتري والتعبير عنه بشرط النتيجة لكون مفاده أمرا مسببيا ونتيجة عقد من العقود والإيقاعات كالملكية والزوجية والرهان والطلاق والعتاق ، وقد أفتى عدة ببطلان هذا القسم وفصل آخرون بأنّ عدم الصحة إنما هو في شرط النتائج التي تتوقف شرعا على عقد أو إيقاع خاص كالزوجية والطلاق والعتاق دون ما لا تتوقف كالوكالة ونحوها ، فلا يصح بيع الدار من امرأة بشرط كونها زوجة له من غير إجراء عقد ، ويصح فيما إذا باعها بشرط أن يكون ملكها الفلاني له أو يكون المشتري وكيلا من ناحية البائع في بيع مال مثلا .
ومنها : ما يظهر منهم انه لا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط إن كان مأخوذا في ضمن العقد الواجب ، وأما المأخوذ في ضمن العقد الجائز كالوديعة والعارية والمضاربة ، ففيه اختلاف فمن قائل بالبطلان لأن الشرط فرع للعقد وتابع له فلو وجب الوفاء به دون العقد لزم زيادة الفرع على الأصل ، ومن قائل بالصحة من أجل انه لا مانع من وجوب العمل به ما دام الأصل باقيا ولا ينافي جواز الأصل ، فلو وهبه عينا وشرط عليه أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن له أو لأمواته ، فلا بأس بوجوب القراءة عليه ما دام العين باقية في ملكه فلو استرجعها وبطلت الهبة انتفى موضوع الشرط أيضا وهذا أجود .
الشركة
شركه شركة في اللغة صار شريكه ، وشاركه وقعت بينهما شركة ، واشترك القوم في كذا تشاركوا فيه ، وفي المفردات الشركة والمشاركة خلط الملكين ، وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية ،