تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الجلد شبه الخدش من غيره إدماء ، وفيها بعير ، والرجل والمرأة والصغير والكبير فيها سواء . الثاني : الدامية وهي التي تدخل في اللحم يسيرا أو يخرج معه الدم ولو كان قليلا وفيها بعيران . الثالث : المتلاحمة وتسمى الباضعة أيضا وهي التي تدخل في اللحم كثيرا ولم تبلغ السمحاق وفيها ثلاثة أبعرة . الرابع : السمحاق وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشّية للعظم وفيها أربعة أبعرة . الخامس : الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه وفيها خمسة أبعرة . السادس : الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره والحكم منوط بالكسر وإن لم يكن جرح الجلد واللحم وفيها عشرة أبعرة . السابع : المنقّلة وهي التي تنقل العظام من محل إلى آخر وفيها خمسة عشر بعيرا . الثامن : المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ ، وفيها ثلث الدية مطلقا ويكفي في الإبل ثلاثة وثلاثون بعيرا . ثم إنهم ذكروا الدامغة أيضا في الشجاج وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ فالسلامة معها بعيدة فتنتقل إلى الدية ولو فرض البقاء تزيد ديتها على المأمومة بالحكومة .

الشرط

الشرط في اللغة الإلزام والالتزام ، أي الإلزام المقيد بالالتزام ، أو المركب منهما ، أو يطلق على كل منهما بوضع مستقل ، يقال شرط عليه كذا يشرط من باب ضرب وقتل ألزمه به ، وقيل إن الشرط هو الإلزام والالتزام في ضمن عقد كالبيع ونحوه وقد يطلق على المشروط كالخلق بمعنى المخلوق .