تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قطع الرحم ، وعدم جواز القصاص للولد من الأب نفسا وطرفا ، ولا يترتب عليه التوارث مطلقا في جميع الطبقات . ومنها : ترتب الحد على الفاعل والقابل إذا كان الزنا من الطرفين وإلّا فعلى من كان فعله زنا ، وهذا من أهم أحكامه الفقهية وقد ذكر الأصحاب أن حد الزنا وهو عقوبته الشرعية على أقسام وصنوف ، تختلف درجاتها في الشدة والخفة حسب اختلاف مراتب السبب في القبح والشناعة ، والحدود عبارة عن القتل ، والرجم ، والجلد ، والمجتمع من الجلد والرجم ، والمجتمع من الجلد والتغريب والجزّ أي حلق الرأس ، والمجتمع من الجلد والتغريب . وأما الأسباب فقد قالوا إن القتل يثبت بأسباب ثلاثة : الأول الزنا بذات محرم نسبا . الثاني زنا الذمي بل مطلق الكافر بمسلمة مطاوعة أو مكرهة . الثالث الزنا مع إجبارها بل الظاهر مع إكراهها أو مع اضطرارها أيضا ولا يشترط في الموارد الثلاثة الإحصان في الرجل ولا في الموردين الأولين الإحصان في المرأة . وأما الرجم فهو حد للزنا مع الإحصان كما إذا زنى الرجل المحصن ببالغة عاقلة وزنت المرأة المحصنة ببالغ عاقل كانا شابين أو شائبين بل الظاهر ثبوت الرجم للمحصن وإن زنى بغير البالغة أو بالمجنونة . وأما الجلد فهو حد الزاني غير المحصن إذا لم يتزوج ولم يعقد على المرأة ، وعلى غير المحصنة إذا زنت ، وعلى المرأة البالغة إذا زنى بها طفل كانت محصنة أو غير محصنة . وأما الجلد والرجم معا فهما حد للشيخ والشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أولا ثم يرجمان . وأما الجلد والتغريب والجز فهي حد البكر الذي تزوج ولم يدخل بها . وأما الجلد والتغريب فهما حد البكرة التي تزوجت ولم يدخل بها .