تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شروط : النصاب ، والسوم ، وعدم كونها عوامل ، ومضي الحول عليها جامعة للشرائط ، والشرط الأول قد ذكر تفصيله تحت عنوان النصاب ، والثاني يجب صدقه في تمام الحول فلو كانت معلوفة ولو اضطرارا في شهر أو أسبوع لم تجب الزكاة ، وكذا الثالث فإنّه يشترط عدم كونها عوامل ولو في يوم أو يومين على الأحوط ، والرابع يكفي في تحققه دخول الشهر الثاني عشر وبذلك يستقر الوجوب لكن هذا الشهر محسوب من الحول السابق . وثانيها النقدان فذكروا انه يشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى الشروط العامة عدة شرائط خاصة ، النصاب وقد أوضحناه تحت عنوان النصاب . وكونهما مسكوكين بسكة المعاملة كانت سكة الإسلام أو الكفر ، وكانت كتابة أو غيرها ، باقية أو ممسوحة بالعرض مع رواج المعاملة ، ومضي الحول عليهما بدخول الشهر الثاني عشر جامعي للشرائط . وثالثها الغلات فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلى الشروط العامة أمران أحدهما بلوغها النصاب وهو في جميعها مائتان وثمانية وثمانون منا تبريزيا إلّا 45 مثقالا صيرفيا ، تساوي 207 - 847 كيلو غراما فلا تجب على الناقص من ذلك وقد أشرنا إليه تحت عنوان النصاب . ثانيهما التملك قبل وقت التعلق ، بالزراعة فيما يزرع ، أو بانتقال الزرع إليه بإرث أو شراء أو اتهاب أو غيرها ، والتملك فيها يغرس بغرس الشجر أو دخوله في ملكه بإرث وشراء وبقائه إلى زمان التعلق أو تملك ثمره كذلك . وأما المقدار المخرج منها الزكاة فقد ذكرنا تفصيله تحت عنوان النصاب للملائمة التامة بين ذكر النصاب والمقدار المخرج منه فراجع هناك . وأما من يستحقها وهو المسمى بمصارف الزكاة فالمذكور في فتاواهم والمستفاد من ظاهر الكتاب وصريح النصوص أنهم ثمانية أصناف : الأول والثاني : الفقير والمسكين والمراد بهما من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله الواجب نفقتهم عليه ، لا فعلا ولا قوة ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، فهو أخص منه ، والصرف