حرمته وبطلانه لصدق عنوان الرياء وعدم قصد القربة .
ثانيها : أن يكون المحرك نحو العمل أمران الرياء وقصد الأمر وهذا أيضا محرم مبطل ، لانتفاء الإخلاص سواء كان القصدان مستقلين أو كان أحدهما تبعا للآخر أو كانا معا ومنضمين محرّكين داعيين .
ثالثها : ان يقصد الرياء ببعض الأجزاء الواجبة وهذا أيضا مبطل وإن كان محل التدارك باقيا كالسورة قبل الركوع وذلك لصدق دخول الرياء في العمل المبطل له .
رابعها : ان يقصد الرياء ببعض الأجزاء المستحبة كالقنوت في الصلاة والقنوت حرام حينئذ وبطلان الصلاة به أحوط .
خامسها : أن يكون الرياء في إتيانه في المكان الخاص ، كإتيان الصلاة في المسجد مثلا ، أو في الصف الأول من الجماعة والظاهر البطلان في الفرض أيضا .
سادسها : ان يقصد الرياء بإتيانه في زمان خاص كأول الوقت وهذا أيضا مبطل .
سابعها : أن يكون الرياء في أوصاف العمل كالجماعة أو مع الخشوع ، والظاهر بطلانه أيضا لصدق دخول الرياء في العمل .
ثامنها : أن يكون الرياء في مقدمات العمل ، كما في مشيه إلى المسجد للعبادة دون نفس العبادة ، والظاهر عدم بطلان العبادة حينئذ .
تاسعها : أن يكون في بعض الأفعال الخارجة عن العمل المقارنة له ، كالتعمم والتحنك في الصلاة ، والظاهر عدم البطلان حينئذ .
عاشرها : أن يكون العمل خالصا لكن إذا رآه أحد أعجبه وهذا غير مبطل .
تنبيه :
ذكروا في حرمة الرياء وإبطاله العمل المقرون نصوصا كثيرة مستفيضة ذكرها في الوسائل في مقدمة العبادات في الباب 11 ولعلها تبلغ 16 حديثا وفيها ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له ، والمراد بالكافر الكفر العملي لا الاعتقادي .