تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وأما الطهور فالمراد به الطهارة من الحدث دون الخبث فإنها ليست ركنا ، وأما القبلة فالركن فوتها بمعنى وقوع الصلاة مستدبرا ، أو متجاوزا عن اليمين واليسار أو كانت إليهما أيضا في غير مورد الاضطرار ، وأما السجود فهو ركن إذا زاد أو نقص سجدتان من ركعة ، والأجزاء الركنية في غير الصلاة من العبادات أو الأعمال والأقوال تلاحظ فيها حسب حالها وثبوتها شرعا أو عرفا كما في أجزاء الحج وشرائطها وكذا الصوم والزكاة وذبح الحيوان والعقود والإيقاعات وغيرها . وقد اصطلح الأصحاب في الحج على أن الركن منه ما يبطله تركه عمدا دون السهو . وقد يطلق الركن في الفقه في باب الحج على كل زاوية من زوايا البيت الحرام أعني الكعبة المعظمة شرفها اللّه ، فإنها قد بنيت شبه المربع ووقعت كل زاوية منها نحو أحدى الجهات الأربع ، على خلاف أكثر البيوت ، وسميت كل زاوية ركنا خاصا فأول الأركان ركن الحجر وهو الواقع نحو المشرق ويسمى الركن الأسود ، والشرقي ، والعراقي ، وتجاه زمزم أيضا وعليه نصب الحجر ومحاذاته مبدأ أشواط الطواف ومنتهاها ، فإن من الحجر إلى الحجر شوط ، ولا طواف إذا لم يشرع منه ولا طواف إذا يختم به . والركن الثاني هو الواقع نحو الشمال في مقابل مدخل الحجر ويسمى الركن العراقي والشمالي . والركن الثالث هو الواقع نحو المغرب ويسمى الركن الغربي . والركن الرابع هو الواقع نحو الجنوب ويسمى الركن اليماني .

الركوع

الركوع والركع بالضم والركعة بالفتح والضم في اللغة مطلق الانحناء وطأطأة الرأس ، وفي المفردات الركوع الانحناء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة وتارة في التواضع والتذلل إما في العبادة أو غيرها . وهو في اصطلاح الشرع والفقه عبارة عن انحناء خاص بقصد العبادة فالانحناء بمنزلة الجنس والنية بمنزلة الفصل ، وهو بهذا المعنى جزء من الصلوات الواجبة والمندوبة ،