7 - عدم إيوائهم جواسيس الكفر وعيونهم .
8 - عدم دلالتهم أعداء الإسلام على أسرار الدولة الإسلامية .
9 - عدم دلالتهم على عورات المسلمين وما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم وأخذ أموالهم .
10 - عدم تظاهرهم بالمحرمات الإسلامية كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل الربا والأكل في شهر رمضان ، وذكروا أن الشروط الثلاثة الأول من أركان عقد الذمة ، سواء شرطت في متن العقد أم لا فيبطل العقد بالإخلال بها ، ويخرجون عنها بمجرد الامتناع عن الجزية ، أو التوطئة للحرب ، أو عدم قبول قضاء حكام المسلمين ، وحينئذ يترتب عليهم حكم الحربي ، وأما باقي الشروط فإن شرطت في متن العقد تبطل بالمخالفة وإلّا فلا .
ثم إنهم ذكروا في المقام أن تقدير الجزية على والي المسلمين فله الخيار فيها كيفا وكمّا على ما يرى المصلحة في ذلك ، فإن شاء وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو على كليهما حسب اقتضاء الصلاح .
ذهاب الثلثين
هذا العنوان مذكور في الفقه في موردين لأجل غرضين وكونه سببا لحكمين مختلفين .
أحدهما : في باب الطهارة وفصل المطهرات لبيان كونه مطهرا لبعض النجاسات ، فإنه إذا قلنا بأن عصير العنب تعرض عليه النجاسة بالغليان كما تعرضه الحرمة بذلك ، كان ذهاب ثلثيه مطهرا له فراجع عنوان المطهر .
الثاني : في باب الأطعمة والأشربة فإنه لا إشكال في حرمة العصير العنبي إذا حصل فيه الغليان فيكون ذهاب ثلثيه مفيدا لحليته ، ولا فرق في ترتيب الحرمة والنجاسة على القول بها بالغليان ، وكذا في زوالهما بذهاب الثلثين ، بين كونهما أي الغليان والذهاب كليهما بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالاختلاف على الخلاف في بعضها ، كما أنه يمكن في البابين تقدير الثلث والثلثين بالوزن والكيل والمساحة .