عليهن في المعارك وأخذ السلاح للمحاربة ، ولا بأس بحضورهن لتداوي الجرحى وطبخ الغذاء وسقي الماء ونحو ذلك ، وأما الجهاد الدفاعي فهو واجب على جميع المكلفين القادرين عليه رجالا كانوا أو إناثا .
السابع : افتراقهما في نقصان حظهن من العبادات فإنه يسقط عنها الفرائض الخمس اليومية وسائر العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر كالصوم والطواف والاعتكاف ، أيام عادتها في الحيض والنفاس بل ويحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيام لصيرورتها بدعة حينئذ .
الثامن : افتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح ، فإنه ليس لها تزويج نفسها ولو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكرا إلّا بإذن أبيها أو جدها للأب ، ولو كانت أيما استقلت في أمرها ، وأما الذكر فيستقل بالنكاح ولا يتوقف على إذنهما .
التاسع : افتراقهما أيام رضاعتهما وعدم تغذيهما ، في إنه إذا أصاب بوله شيئا يطهر بصب الماء عليه ، بحيث يغلب على البول من غير حاجة إلى إخراج الغسالة ، وإذا أصاب بولها شيئا كان كبول الكبير مشروطا بشروط .
العاشر : افتراقهما في استعمال الحرير والذهب ، فإنه يحل لها لبس الحرير المحض والتزين بالذهب ، وهما محرّمان على الذكر ، ويحرم على كل منهما أيضا التلبس بما يختص بالآخر فيحرم عليها لبس العمامة والرداء وعليه الخمار والمئزر على الأحوط فيهما .
الحادي عشر : افتراقهما في محرمات الإحرام فيحرم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب وبرقع ونحوهما دونه ، ويحرم عليه تغطية الرأس دونها ، ويحل عليها لبس المخيط وما يستر ظهر القدم والتظليل ، ويحرم الجميع عليه ويجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة ، ويجب عليها التقصير دون الحلق .
الثاني عشر : افتراقهما في قراءة الصلاة ، فيجب عليه الجهر بها في الصبح والمغرب والعشاء ، ولها التخيير بين الجهر والإخفات فيها إلّا مع سماع الأجنبي فتخفت ، ويتساويان في الإخفاتية وفي سائر الصلوات .
مصطلحات الفقه — صفحة 262
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٦٢