تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
دية أعضائه ، ودية زوال منافعها كإزالة قوة السمع والبصر وغيرهما على النصف منه ، وقد يتساويان في بعض الموارد والتفصيل في الفقه . الخامس : افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما ، في عدة من الأمور الدخيلة في عيشهما ودوام مصاحبتهما : منها : النفقة فإنه تستحقها منه دون العكس في النكاح الدائم ، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من المسكن واللباس والغذاء والدواء وغيرها وان كان فقيرا معسرا لا يجد غير نفقتهما ، وكانت غنية موسرة غير محتاجة إليه . ومنها : خروجها عن البيت فليس لها ذلك إلى سفر ونحوه بدون إذنه ورضاه ، وله الخروج بدون إذنها ، ويستثني من ذلك سفر الحج الواجب وعند الاضطرار وعند التظلم عنه أو نحو ذلك . ومنها : عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلا عن غير العبادة ، فيما إذا أضرت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع ونحوه . ومنها : الولاية على أولادهما ، فإن له الولاية على نفوسهم وأموالهم بالتصرف التربوي والتعليمي بالنسبة لأنفسهم ، والتصرف على وفق الصلاح في أموالهم وليس لها ذلك فيما عدا الحضانة كما ستعرف . ومنها : نفقة أولادهما فإنها عليه دونها ما دام كان متمكنا عن ذلك ، وإلّا كانت على جدهم أو عليها ، ومن جملة ذلك إرضاعهم أيام الرضاعة فان أجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها . ومنها : حق الحضانة ، وهو حق تربية الأولاد والتصدي لأمر حفظهم وحضانتهم مدة الرضاع ، فان الأم أحق بذلك في تلك المدة ، وبعد انقضائها كان الأب أحق بالذكر والام بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ، ثم يكون الأب أيضا أحق بها ، ومدة الحضانة إلى البلوغ . السادس : افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي فإنه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور