دية أعضائه ، ودية زوال منافعها كإزالة قوة السمع والبصر وغيرهما على النصف منه ، وقد يتساويان في بعض الموارد والتفصيل في الفقه .
الخامس : افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما ، في عدة من الأمور الدخيلة في عيشهما ودوام مصاحبتهما :
منها : النفقة فإنه تستحقها منه دون العكس في النكاح الدائم ، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من المسكن واللباس والغذاء والدواء وغيرها وان كان فقيرا معسرا لا يجد غير نفقتهما ، وكانت غنية موسرة غير محتاجة إليه .
ومنها : خروجها عن البيت فليس لها ذلك إلى سفر ونحوه بدون إذنه ورضاه ، وله الخروج بدون إذنها ، ويستثني من ذلك سفر الحج الواجب وعند الاضطرار وعند التظلم عنه أو نحو ذلك .
ومنها : عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلا عن غير العبادة ، فيما إذا أضرت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع ونحوه .
ومنها : الولاية على أولادهما ، فإن له الولاية على نفوسهم وأموالهم بالتصرف التربوي والتعليمي بالنسبة لأنفسهم ، والتصرف على وفق الصلاح في أموالهم وليس لها ذلك فيما عدا الحضانة كما ستعرف .
ومنها : نفقة أولادهما فإنها عليه دونها ما دام كان متمكنا عن ذلك ، وإلّا كانت على جدهم أو عليها ، ومن جملة ذلك إرضاعهم أيام الرضاعة فان أجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها .
ومنها : حق الحضانة ، وهو حق تربية الأولاد والتصدي لأمر حفظهم وحضانتهم مدة الرضاع ، فان الأم أحق بذلك في تلك المدة ، وبعد انقضائها كان الأب أحق بالذكر والام بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ، ثم يكون الأب أيضا أحق بها ، ومدة الحضانة إلى البلوغ .
السادس : افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي فإنه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور
مصطلحات الفقه — صفحة 261
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٦١