وانه تجري أحكام دية الأطراف والتفاوت بين الرجل والمرأة في الذميين أيضا بالنسبة لأصل ديتهم .
واما الجناية على الأطراف فقد ذكروا ان ديتها على قسمين ، مقدرة وهي الدية المعينة الثابتة في الشريعة على الأعضاء والجوارح وهي ثابتة في أكثر مورد الجناية على الأعضاء .
وغيره مقدرة وهي التي عينها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية وقد ذكرنا موضوعات الدية تحت عناوينها الثابتة من النصوص فيما يلي .
[ دية الأعضاء ]
دية الشعر
الأول الشعر فذكروا انه لو أزال شخص شعر الرأس من ذكر صغير أو كبير بحيث لم ينبت أو أزال لحيته كذلك ، ففي كل واحد الدية كاملة ، وأنه لو نبت شعر الرأس ففيه الأرش ، ولو نبت شعر اللحية ففيه ثلث ديته ، وانه لو أزال شعر الرأس من المرأة صغيرة أو كبيرة بحيث لم ينبت ففيه ديتها كاملة ولو نبت ففيه مهر نسائها .
وان في شعر الحاجبين معا إذا لم ينبت خمسمائة دينار وفي كل واحد نصفها ذكرا كان أو أنثى ولو نبتت ففيه الأرش .
دية العينين
الثاني العينيان فيهما معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصفها ، ولا فرق بين العين الصحيحة والمريضة بأي مرض كان إذا كان الإبصار باقيا ، وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّه ، ولو أعورها جان كان فيها نصف الدية ، وفي العين العوراء ثلث الدية ، وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفي بعضها اختلاف ، الأحوط التصالح .
دية الأنف
الثالث الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة وكذا في مارنه وهو ما لان منه بعد قصبتيه وفي أحد المنخرين ثلث الدية .