من الجوانب الأربعة ، أربعة ضواحك وأضراس ، في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون دينارا فالجميع أربعمائة دينار . ولو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بحسابه ولو زادت عنها ففي الزائد الحكومة .
دية العنق
الثامن العنق في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر أي مائل العنق إلى طرف وثنى ، الدية كاملة على الأحوط ولو زال العيب فعليه الأرش .
دية اللحيين
التاسع اللحيان : في اللحيين إذا قلعتا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصفها ، وهما العظمان من الطرفين ملتقاهما الذقن وعليهما قد نبتت الأسنان السفلى ، وهذا فيما إذا قلعهما وليس عليهما سن كالصبي والهرم ولو كان عليهما الأسنان كانت عليه ديتان للحيين والأسنان بحسابها .
دية اليدين
العاشر اليدان : في اليدين الدية كاملة وفي كلّ واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى واليسرى وحدّ اليد التي فيها الدية المعصم وهو المفصل بين الكف والذراع ، ولا دية على الأصابع في قطع اليد ، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها الدية ، ولو قطع اليد من المرفق أو من المنكب ففيها خمسمائة دينار ، وفي الزيادة بين الحدود الحكومة .
دية الأصابع
الحادي عشر الأصابع : في قطع أصابع اليدين كلها الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كلّ واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية ، من غير فرق بين الإبهام وغيره ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ، وفي شلل