تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
كل إصبع ثلثا ديتها ، وفي قطع المشلولة ثلث ديتها . وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسدا عشرة دنانير وان نبت صحيحا خمسة دنانير .

دية الظهر

الثاني عشر الظهر : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح أو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي ولو عولج كاملا فمائة دينار .

دية النخاع

الثالث عشر في قطع النخاع : دية كاملة ولو عيب به عضو آخر فيه الدية ، تثبت دية أخرى أو فيه الحكومة ، تثبت الحكومة .

دية الثديين

الرابع عشر الثديان : في الثديين من المرأة ديتها كاملة ، وفي واحدة منهما نصف ديتها ، وفي حلمتي ثدي الرجل ربع ديته ، وفي كل واحدة منهما ثمنها أعني مائة وخمسة وعشرين دينارا .

دية الذكر

الخامس عشر في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل ، من غير فرق بين الكبير والصغير ، وفي ذكر العنين ثلث الدية ، ولو قطع نصف الذكر طولا ففيه نصف الدية .

دية الخصيتين

السادس عشر الخصيتان : في الخصيتين الدية الكاملة ولخصوص اليسرى منهما ثلثا الدية ولليمنى منهما ثلثها ، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير والعنين وغيره وفي أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربعمائة دينار .
مصطلحات الفقه — صفحة 253 | الشيخ علي المشكيني