دية الأذن
الرابع الاذن ، في الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة ، وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها ، وفي بعضها بحسابه ان نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث ، ولا فرق في ذلك بين الأصم والسميع ، فإن الدية للعضو لا للقوة ولذا لو سرى القطع إلى السمع فأبطله كانت عليه ديتان للعضو والمنفعة ، ولو قطعها بحيث ظهر عظم الرأس كانت عليه دية العضو ودية الموضحة من الشجاج .
دية الشفتين
الخامس الشفتان في الشفتين الدية الكاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، والأحوط في السفلى ستمائة دينار ، وحدّ الشفة العليا ما انفصل عن اللثة متصلة بالمنخرين ، والسفلى ما انفصل عن اللثة ، هذا في العرض ، وطولها طول الفم ، وفي شقهما حتى بدت الأسنان ثلث الدية فإن برئتا فخمس الدية .
دية اللسان
السادس اللسان ، في اللسان الفصيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي الأخرس كذلك ثلثها ، وفي قطع بعضه يعتبر المقدار بحروف المعجم لا بالمساحة ، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة ، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب ، ويحسب حروف المعجم في كل لغة بحسبها ولو ضرب على رأسه أو وجهه فاعدم كلامه ففي إعدام الكلّ الدية كاملة وفي إعدام البعض بحسب الحروف .
دية الأسنان
السابع الأسنان في الأسنان كلها الدية كاملة ، وهي توزّع على ثمان وعشرين سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم ، ثنيّتان ورباعيتان ونابان من الأعلى ، ومثلها من الأسفل ، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا فالجميع ستمائة دينار ، وست عشرة في مؤخر الفم في كلّ جانب