تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الفسخ كان على نحو الحق القابل للإسقاط أو الحكم غير القابل له ، والثاني خصوص التسلط الحقي القابل للإسقاط وهذا هو الغالب في ألسنة من قارب عصرنا . وكيف كان فقد تعرضوا في تبيين المعنى الاصطلاحي للخيار لأسباب الخيار وأحكامها المترتبة عليها ، وقد عدها بعضهم سبعة وبعضهم أكثر والمجموع مما يستفاد من كلماتهم الأقسام التالية وهي : 1 - خيار المجلس 2 - خيار الحيوان 3 - خيار الشرط 4 - خيار التأخير 5 - خيار ما يفسد ليومه 6 - خيار الرؤية 7 - خيار الغبن 8 - خيار العيب 9 - خيار التدليس 10 - خيار الاشتراط 11 - خيار الشركة 12 - خيار تعذّر التسليم 13 - خيار تبعّض الصفقة 14 - خيار التفليس 15 - خيار غريم الميت وبيان حال كل منها مذكور إجمالا تحت عنوانه الخاص .

خيار المجلس

هذا الخيار مختص بالبيع غير جار في غيره من العقود وهو خيار مسبب عن وقوع العقد في مكان واحد مع نسبة انفصالية مكانية خاصة بين البائع والمشتري كانا جالسين أو قائمين أو مختلفين ساكنين أو سائرين ، والملاك في هذا الخيار وجودا وعدما بقاء ذلك الفصل الخاص بينهما وعدمه ، والتعبير بالمجلس لغلبة وقوع العقد في حال جلوسهما ، ومنه يعلم مقدار مدة هذا الخيار وان أقله لحظة وأكثره يوم أو أيام ، ان فرض كونهما في محل لم يتفق الانفصال بينهما ، كما أنه قد لا يثبت من أصله إذا أجريا العقد حال التباعد ، وقد بين الشارع مبدأ هذا الخيار ومنتهاه بقوله : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع والافتراق عرفي لا عقلي .

خيار الحيوان

يطلق هذا اللفظ عند الشرع والمتشرعة على تسلط مشتري الحيوان ، أو مطلق من انتقل إليه الحيوان مشتريا كان أو بائعا ، على العقد بملاك انتقال الحيوان إليه ، فمتعلق