تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
امرأة وان اختلفا فهو ذكر ، وعلى هذا فان علم حاله بإحدى الأمارات انكشف الموضوع وترتب حكمه ، وان لم يعلم ولم تتم العلائم كان مشكلا موضوعا ، وأوجب الإشكال في الأحكام المترتبة على الطائفتين ، واستلزم العمل بالاحتياط مهما تيسر في الموارد التالية وما أشبهها ، منها الحكم بجنابته فيما إذا وطأ امرأة أو وطأه رجل ، بالنسبة إليه وإلى الموطوء والواطئ ، ولو وطاء امرأة ووطئه رجل ، فلا إشكال في جنابته ، دون الرجل والمرأة . ومنها حكم لبسه الحرير الخالص والذهب ، وكذا الصلاة بهما ، ومنها حكم ستره غير العورة وغير الوجه والكفين والقدمين في الصلاة ، ومنها حكم قراءته في الجهرية من الفرائض اليومية ، ومنها حكم إمامته للرجال في الصلوات ، ومنها حكم إحرامها في المخيط من الثياب وفي الثوب الحرير ، ومنها حكم تزيينه بالذهب ، ومنها تشخيص بلوغه بالسن ، ومنها كيفية إرثه ، ومنها حكم رد نصف الدية إذا قتله رجل فأراد وليّه القصاص ، ومنها حكم ما إذا قطع آلة الرجولية منه ، قصاصا ودية ، ومنها مقدار دية نفسه ودية أعضائه فيما زاد عن ثلث أصل الدية ، ومنها حكم ابدائه الزينة لغير المحارم ، وجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليه من غير المحارم ، وقد ذكرنا شيئا من ذلك تحت عنوان تغيير الجنسية .

الخنزير

الخنزير في اللغة والعرف حيوان معروف ، وفي المجمع قوله أو لحم خنزير هو واحد الخنازير حيوان معروف وفي الحديث إنه ممسوخ انتهى . وفي المفردات وجعل منهم القردة والخنازير قيل عني الحيوان المخصوص وقيل عني من أخلاقه وأفعاله مشابهة لأخلاقها لا من خلقته خلقتها انتهى . وقد وقع البحث عنه في الفقه في حرمته ونجاسته وعدم جواز بيعه وعدم جواز الانتفاع به ، ومورد البحث في الخنزير البرّي دون البحري لانصراف نصوص المنع عنه بل قد ذكرنا في الكلب ان البحري من النوعين طبيعة أخرى مغايرة للبريين تشبه البري كما في الإنسان البحري .