تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وليس له اصطلاح خاص ووقع البحث عنه في الكتب الفقهية ، ورتب عليه في الشريعة أحكام إيجابية وندبية ، نظير ما ذكروا انه يندب لأولياء الذكر ختنه اليوم السابع من ولادته ، ولو أخروا بقي الاستحباب إلى زمان بلوغه ، وإذا بلغ وجب عليه أن يختن نفسه وحرم عليه البقاء على الغلفة ، فوجوبه فوري بحيث لو أخر وجب فورا ففورا ، وهذا بالإجماع والضرورة من المذهب والدين ، وهو مندوب للأنثى ، ولو أسلم الكافر غير المختون وجب عليه الختان ولو كان مسنا ، والواجب من الختان قطع الجلدة السائرة للحشفة لتبقى الحشفة ظاهرة . تنبيه : قد ورد في النصوص أن الختان من سنن المرسلين بمعنى كونه من دينهم وأنه من الحنفية وأنه سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء .

الخراج

الخراج مثلثة الخاء في اللغة ما يخرج من غلة الأرض والمال ، والمال المضروب على الأرض ، والجزية ، وفي المجمع الخراج بفتح المعجمة ما يحصل من غلة الأرض ، وظهر النبي ( ص ) على خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض لهم أي فصالحهم على ذلك انتهى . وفي المفردات والخراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض ، وقيل العبد يؤدي خرجه أي غلته والرعية تؤدي إلى الأمير الخراج انتهى . وكيف كان فيطلق الخراج في الفقه على غلة كل أرض محياة أخذها المسلمون من الكفار عنوة فصارت لجميع المسلمين إلى آخر الدنيا ، وعلى غلة كل أرض انجلى عنها أهلها وتركوها رغبة عنها أو خوفا من المسلمين ، فما أخذه الوالي من غلة هذه الأراضي فهو خرج وخراج ، وقد يطلق على الجزية وهي ما يضربه السلطان على رؤوس أهل الذمة أو على أراضيهم . ثم إنهم ذكروا ان الخراج أمره بيد الامام يصرفه حيث يراه صلاحا لحال الإسلام والمسلمين ، وقد ورد في تقبيل الأراضي المفتوحة عنوة للعاملين ، انه ليعطي الإمام حصتهم