تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ثم إنهم ذكروا ان حكم ذات العادتين وذات العادة الوقتية فقط ، الحكم بحيضية الدم وترك العبادة بمجرد رؤية الدم ، ولو لم يكن الدم بصفات الحيض ، وأما غيرهما وهي ذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية فهي تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بالرؤية إذا كان الدم بصفات الحيض ، ومع عدمه تحتاط إلى ثلاثة أيام ، فإن رأت ثلاثة أو أكثر فهي حيض وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته ، والاحتياط هنا هو الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة كما سيأتي . الثالث : ذكر الأصحاب ان الحيض من موجبات الأحداث الكبيرة كخروج المني ، وقد رتب في الشرع على عنوان الحائض أحكاما من تكليف ووضع ، الأول انه يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والصوم والاعتكاف والطواف . الثاني انه يحرم عليها مس كتابة القرآن ومس اسم اللّه تعالى وأسماء صفاته الخاصة ، بل وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط . الثالث قراءة آيات السجدة بل وسورها على الأحوط . الرابع اللبث في المساجد . الخامس وضع شيء فيها . السادس الاجتياز من المسجدين الشريفين والمشاهد المشرفة للمعصومين ( ع ) . السابع وطيها في القبل وكذا الدبر على الأحوط ، ويجوز سائر الاستمتاعات . الثامن وجوب الكفارة لوطيها على الأحوط . التاسع بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة وكان زوجها حاضرا ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها ، أو كان زوجها غائبا ، أو بحكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها ، أو كانت حاملا صح طلاقها حال حيضها .

الختان

الختان بالكسر اسم مصدر من ختن يختن الشيء قطعه ، وختن الصبي قطع قلفته والصبي ختين ومختون ، وفي المجمع الختان بالكسر وقد يؤنث بالهاء موضع القطع من الذكر ، وقد يطلق على موضع القطع من الفرج ، والمراد من التقاء الختانين تقابل موضع قطعهما ، وختن الخاتن الغلام من باب ضرب فعل به ذلك فهو مختون انتهى .
مصطلحات الفقه — صفحة 224 | الشيخ علي المشكيني