تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ومنها : ما يجوز إسقاطه ولا يصلح نقله ولا ينتقل بالموت كحق الغيبة والشتم . ومنها : ما ينتقل بالموت ويصح إسقاطه ولا يصلح نقله كحق الشفعة . ومنها : ما يصلح نقله وإسقاطه وينتقل بالموت كحق الخيار وحق القصاص وحق الرهانة وحق التحجير وحق الشرط وغير ذلك . وأخرى بملاك قابلية ثبوته بشهادة الرجال ، أو النساء منضمات ، أو بالاستقلال مع انضمام اليمين ، أو بدونه ، إلى أقسام فقسموه إلى حق اللّه وحق الناس ثم فصّلوا مواردهما ، والظاهر أن المراد بحق اللّه تعالى كلما كان ثبوته سببا لثبوت حق اللّه تعالى وحد من حدوده الجزائية أو غيرها من أحكامه ، إطلاقا للمسبب على السبب فيشمل ارتكاب الكبائر كلها ، وثبوت هلال شهر رمضان وغيره ، ليثبت وجوب الصوم أو وجوب الفطر أو غيرهما . والمراد بحقوق الناس كل قول أو فعل يكون تحققه الخارجي سببا لثبوت حق للناس دنيوي أو أخروي ، كالدين والإتلاف ونحوهما ، وبذلك قد عدّوا في باب الشهادات أكثر الموضوعات والأفعال التي تصدر من الإنسان من الحقوق ، ثم ذكروا أنها من حيث أدلة ثبوتها تنقسم إلى حقوق اللّه وحقوق الآدمي ، والأول منه ما يثبت بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق ، ومنه ما يثبت بشاهدين وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد ، كالسرقة وشرب الخمر والردّة ، ولا يثبت شيء من حقوق اللّه بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات . وأما حقوق الآدمي فمنها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق ، والوكالة ، والنسب ، ومنها ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو الديون والأموال كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات . ومنها ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ، وضابطه كلما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا . تنبيه : ذكر الأصحاب ان في الفقه موردين يثبت فيهما شهادة المرأة على حسب