الأحمر والأصفر والحلي ، ويختلف عنوان الزينة بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فاللازم ترك ما يعد زينة في متعارف المحل ، ولا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر والاستحمام وما أشبه ذلك .
ثم إنهم ذكروا انه لا فرق في الزوجة بين المسلمة والذمية والدائمة والمنقطعة ، وان الحداد واجب مستقل وليس شرطا لصحة العدة فلو تركته في تمام المدة أو بعضها لم يضر بالعدة ولا يجب قضاؤه وتداركه بعد العدة .
الحدث
هو في اللغة الأمر الحادث والأمر المنكر الذي ليس معتادا من السنة ، والبدعة في الدين ، والغائط ، والحدث أيضا الشاب والجمع أحداث ، وفي المجمع الحدث اسم للحادثة الناقضة للطهارة شرعا والجمع أحداث مثل سبب وأسباب وهو يعم ما خرج من السبيلين وغيره انتهى .
هذا ما ذكره بعض أهل اللغة وأما الفقهاء فيظهر منهم انّ له عندهم اصطلاحا خاصا في هذا العلم ، قال في المدارك : الحدث نجاسة حكمية لا تزول إلا بالنية ، والخبث نجاسة عينية تزول بغير النية ، وأما ان الأول ما لا يدرك بالحس والثاني ما يدرك به فهو غير تام انتهى .
وفي الجواهر : ان المراد بالحدث أما نفس الأمور المؤثرة الموجبة لفعل الطهارة ويراد حينئذ بالإزالة الإزالة الحكمة وأما الأثر الحاصل منها ( ج 1 ص 62 ) وفي مصباح الفقيه والمراد بالحدث الأثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلاة المتوقف رفعه على النية ( الطهارة ص 6 ) .
ثم إنه يفهم منها ومن غيرها من عبائر الأصحاب ان للحدث عندهم إطلاقين ، إطلاقا على السبب وهو عدة أمور سموها أسباب الحدث وموجباته ، وقد أنهاها بعض إلى اثني عشر قسما ذكرناها في الوضوء وقد علمت هناك انها في الحقيقة نواقض للوضوء وليست أسبابا ولا موجبات له إلا بمسامحة ، وإطلاقا على المسبب وهو الحالة النفسانية التي لها نوع