بالقبلة أو باليد لإعلام الوجود وإيداع العهود واستحفاظ المواثيق . وأنه مبدأ الطواف أي مبدأ كل شوط من أشواطه السبعة فإن من الحجر إلى الحجر شوط .
حجر الاستنجاء
وقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة وفصل الاستنجاء ورتب عليه بعض الأحكام ، ولم يقع البحث عنه هناك بخصوصه بل بما هو مزيل ، فإن المراد منه كل جسم قالع لنجاسة الغائط عن المخرج كالمدر ، والخرقة ، والقرطاس ، ونحوها وقد اشترطوا فيه الطهارة ولا يشترط البكارة بل يجزي المستعمل المغسول بعده .
والحكم بمطهرية تلك الأشياء وطهارة المحل بها مختص بنجاسة مخرج الغائط دون مخرج البول ودون تنجسه بغير الغائط من المتنجسات ، وفي جواز الاستنجاء بالمحترمات أو بالعظم والروث تكليفا ، وكذا في حصول طهارة المحل لو استنجى بها . إشكال واختلاف مذكور في باب الاستنجاء .
الحدّ
الحدّ في اللغة المنع ، وبمعنى الحاجز بين شيئين ، وفي النهاية أصل الحدّ المنع والفصل بين الشيئين فكأنّ حدود الشرع فصّلت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرّمة ، ومنها ما لا يتعدى كالمواريث المعيّنة وتزويج الأربع انتهى . وفي المفردات الحدّ الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر ، يقال حددت كذا جعلت له حدّا يميّز وحدّ الدّار ما تتميز به عن غيرها وحدّ الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره ، وحدّ الزنا والخمر سمّي به لكونه مانعا لمتعاطيه عن تعاوده مثله ومانعا لغيره ان يسلك مسلكه انتهى .
والحاصل ان الحدّ في اللغة مصدر بمعنى المنع واستعماله في الحاجز والأرض وثغور البلدان والممالك بلحاظ المانعية ، وقد كثر استعماله في الفقه في باب الحدود في خصوص