تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الإحرام إلّا الطيب والنساء ، ثم هو مخير بين أن يأتي مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه ، فيحل عن الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء أيضا ، ثم يعود إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق ويرمي في أيامها الجمار الثلاث فيتم حجه ، وبين أن يقف بمنى ليالي التشريق ويرمي أيامها ، ثم يعود إلى مكة فيطوف ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، وصورة حج القران بعد قصد عنوان كحج التمتع مع اختلاف يسير في كيفية إحرامه ، مذكور تحت عنوان الإحرام وصورة حج الإفراد كحج التمتع إلّا ان الهدي واجب في التمتع مندوب في الافراد . الرابع : ذكر الأصحاب انه يشترط في حج التمتع أمور : أحدها : وجوب نية هذا الصنف من نوع الحج عند عقد إحرامه . ثانيها : ان يكون عمرته وحجه في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة فلو أتى بواحد منهما في غيرها أو ببعض منهما كذلك بطل العملان . ثالثها : أن يكون العملان في سنة واحدة فلا يصحان مع انفصال سنة العمل . رابعها : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة أو من دويرة أهله . خامسها : أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد فلو استناب شخصان عن واحد ، أحدهما لعمرته والآخر لحجة أو استناب شخص واحد في سنة في عمرة التمتع عن واحد وحجّه عن آخر لم يجز عن المنوب عنه في الفرضين وهذا الشرط مورد إشكال أو اختلاف محتمل للصحة في الفرضين والتفصيل في الفقه .

الحجر - حجر إسماعيل

الحجر بتثليث الحاء في اللغة المنع يقال حجره يحجره من باب قتل منعه ، وفي المجمع الحجر أيضا الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي ، وكله من البيت أو ستة أذرع أو سبعة أقوال انتهى . وقد كثر استعمال الحجر في المكان المعروف في جانب الكعبة المكرمة ، بل لعله قد صار مصطلحا فيه شرعيا وفقهيا ، وورد في تعيين حدوده نصوص ورتب عليه