تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مدة سنة ويقول في السكنى أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها وما أشبه ذلك ، ويقول في العمرى أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك ، ويقول في الرقبى أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة ، ويجوز أن يقول في العمرى أعمرتك هذه عمرك أو عمري ، وفي الرقبى أرقبتك الدار سنة مثلا ، والقبول في الجميع كلما دل على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل . ويشترط في صحة الجميع قبض الساكن ومع عدمه تبطل كالوقف والهبة ، وهذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن إلّا في السكنى المطلقة فيخرجه متى أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج . ثم إن مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين ، ويجوز له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه وغيره ، بل وله إجارتها ومصالحتها ويرثها وارثه وهكذا ، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلّا الانتفاع بنفسه ومن نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلى ظاهر ألفاظ العقود .

الحبوة

الحبوة مثلث الحاء والحباء في اللغة العطية يقال حباه كذا وبكذا حبوا أعطاه إياه بلا جزاء ، وفي المجمع يقال حبوت الرجل حبا بالكسر والمد أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحبوة بالضم ومنه بيع المحاباة وهو أن يبيع بدون ثمن المثل انتهى . ثم إنه ذكر الأصحاب عنوان الحبوة في باب الإرث وقالوا إنه يستفاد من النصوص ان في تركة الأب أشياء وأموالا يختص بولده الأكبر ولا يشاركه فيها غيره وسموها حبوة لكونها مما قد حباها الشارع للولد الأكبر ، ولعله بملاك كون من له الحبوة مأمورا بإتيان ما فات من الأب من الصلاة والصوم ، وكيف كان فقد وقع البحث منهم في المقام في أصل المسألة ، وهو استحقاق الولد الأكبر ذلك وفي تشخيص الحبوة وفي تعيين من يختص بها . أما الأول : فقد ذكروا أن المسألة من متفردات الإمامية ولا قائل لها من غيرهم لكنهم اختلفوا في كون ذلك على سبيل الاستحقاق أو الاستحباب والتفصيل فيه في الفقه .
مصطلحات الفقه — صفحة 195 | الشيخ علي المشكيني