تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الرابع : شرطية وقوعه في عقد لصحة عقد آخر فإذا طلّق زوجته ثلاثا ثم تزوجها المحلّل فإن جامعها حلت بعد طلاقها للزوج الأول وإلّا لم تحل ، والظاهر أن موضوع الحكم في هذه المسألة أخص من مطلق الجماع بل اللازم كون الجماع في قبلها دون الدبر ، بل يشترط الإنزال أيضا كما هو ظاهرهم وظاهر النصوص ، حيث عبر فيها بلزوم أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ، وهو كناية عن التذاذه بالإنزال والتذاذها به . الخامس : ثبوت الحد بذلك على الواطئ والموطوء فيما إذا كان ذلك بعنوان الزنا أو اللواط ، أما الزنا فقد ذكروا ان الموجب للحد فيه إيلاج الذكر بنحو غيبوبة الحشفة في الفرج المحرم مع البلوغ والعقل والعلم والاختيار بشرائط خاصة وقيود مذكورة في بابه ، وأما اللواط فذكروا فيه أيضا ان السبب للحد فيه وطء الذكران بإيقاب ويتحقق السبب هنا بدخول بعض الحشفة أيضا والتفصيل فيه تحت عنوان اللواط . السادس : سببيته في حصول الحرمة الأبدية بالنسبة لبنت الزوجة ، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه بنتها جمعا ، وله طلاقها ما لم يدخل بها وتزويج بنتها وإذا تحقق الدخول بها حرمت بنتها مؤبدا ، والحكم مورد اتفاق لقوله تعالى
( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )
. السابع : سببيته لصحة عقد النكاح وثبوت ملك المرأة المعقودة عليها للمهر ، فيما إذا عقد على امرأة دواما في مرضه الذي مات فيه ، فإنه لو دخل بها في الفرض صح النكاح واستحقت تمام المهر وورثت منه بعد موته في مرضه ذلك ، بخلاف ما إذا لم يدخل بها فإنه يبطل العقد بالموت ولا تستحق من المهر شيئا كما لا تستحق الإرث ، وتعليق صحة العقد هنا بالدخول على نحو الكشف فإذا تحقق الدخول كشف عن صحته من حين وقوعه ، وإذا حصل الموت قبله كشف عن بطلانه كذلك ، وعلى أي فلا يترتب مع فرض الموت على العقد الواقع شيء من الآثار الشرعية فلا عدة عليها بعد موته ولا ميراث له منها لو ماتت قبل موته بل لها التزويج بولد الميت أو أبيه وهكذا راجع الجواهر ( ج 39 ص 220 ) . الثامن : حرمة تأخيره عن أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة الشابة ، ومبدأ
مصطلحات الفقه — صفحة 185 | الشيخ علي المشكيني