تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الرابع عشر : تأثيره في الحرمة الأبدية فيما لو عقد على المرأة المعتدة أو على ذات البعل جاهلا بالحكم أو الموضوع أو كليهما فإن كان دخل حرمت عليه أبدا وإلّا جاز له تجديد العقد عليهما بعد زوال المانع . الخامس عشر : وقوع الاختلاف في حلية بعض مصاديقه وحرمته وهو وطء الزوجة دبرا ولا سيما فيما إذا لم ترض بذلك ، فالمشهور بين الأصحاب الجواز وذهب بعضهم إلى الحرمة وثالث إلى الكراهة الشديدة . السادس عشر : حرمته التكليفية بالنسبة للدخول بالزوجة الصغيرة فإنه محرّم في الشريعة وإن رضيت بذلك ، أو رضى به وليها ، والظاهر أنه لا يترتب عليه غير العصيان ، وأما كون ذلك سببا لترتب أحكام كثيرة شديدة فيما إذا إنجرّ ذلك إلى إفضائها بجعل مسلك حيضها وبولها أو حيضها وغائطها ، أو جميع المسالك الثلاثة واحدة ، فهو أمر أخر فإنّ تلك الأحكام مترتبة على الإفضاء المسبب عن الدخول والأنسب لبيانها عنوان الإفضاء فراجع . السابع عشر : حرمته تكليفا حرمة عرضية إذا ارتكبه الرجل مع زوجته حال حيضها . الثامن عشر : حرمته كذلك إذا جامعها حال نفاسها . التاسع عشر : حرمته تكليفا إذا وقع حال صومه الواجب المعين أو حال صومها الواجب كذلك . العشرون : حرمته مع نذره تركه أو عهدة ذلك أو يمينه عليه ، وكذا مع نذرها أو عهدها أو يمينها ، إذا اجتمع شروطها وسببيته للكفارة أيضا في الجميع . الواحد والعشرون : حرمته كذلك إذا وقع الترك شرطا في ضمن عقد لازم أو كان الفعل مقدمة لحرام . الثاني والعشرون : وقوعه مورد البحث من حيث الحكم فيما إذا اتصف بعنوان الشبهة وعرفوها بأنه الجماع والوطء الواقع على غير الحق واقعا والحلية ظاهرا ، لجهل المرتكب له
مصطلحات الفقه — صفحة 187 | الشيخ علي المشكيني