تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شروط واقعية تبطل بانتفاء كل منها المشروط . وأما الثاني : أعني المسوغ فقد ذكروا ان المسوغ للتيمم هو العجز عن استعمال الماء ، اما لعدم وجوده ، أو لعدم إمكان الوصول إليه ، أو للخوف عن استعماله على نفسه أو غيره من مرض أو تلف ، أو لوجود الحرج في تحصيله أو في استعماله ، أو لمعارضة استعماله مع واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا والماء لا يكفي إلّا لأحد الأمرين ، أو لضيق الوقت عن استعماله ، أو لحصول مانع شرعي عنه ككونه في ظرف مغصوب ، أو آنية من الذهب أو الفضة . وأما الثالث : فظاهر أكثر الأصحاب أن ما يتمم به له مراتب ثلاث ، الأولى مطلق وجه الأرض ترابا أو رملا أو مدرا أو حجرا وإن كان حجر الجص أو النورة قبل الإحراق . الثانية الغبار مما فيه غبار من الثوب واللبد والفرش وغيرها ، الثالثة الطين فيزيل ما لصق بالكف ثم يمسح على المحل ، والأصحاب قد اشترطوا فيما يتيمم به الطهارة ، وعدم اختلاطه بما لا يجوز التيمم به ، وإباحته ، وإباحة مكانه ، دون فضاء التيمم ومكان المتيمم ، وإن كان أحوط ، والشرطان الأولان واقعيان دون الأخيرين . ومع فقد جميع المراتب يكون المكلف فاقد الطهورين يسقط عنه الأداء من الصلاة ونحوها ويجب عليه القضاء . وأما الرابع : وهو أحكام التيمم فراجع فيها الفروع الفقهية .

الثمر

الثمر بالتحريك في اللغة حمل الشجر والجمع ثمار أثمار وثمرات ، والثمرة النسل والولد تشبيها بثمر الشجر ، وفي المجمع : الثمر بالتحريك الرطب ما دام في رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب ، ويقع على كل الثمار أكلت أو لم تؤكل ، كثمر الأراك والعوسج ، واحدة ثمرة انتهى . وفي المفردات الثمر اسم لكل ما يتطعّم من أعمال الشجر ، الواحدة ثمرة والجمع ثمار وثمرات ، ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ، ثمرته كقولك ثمرة العلم العمل الصالح . وثمرة العمل الصالح الجنة انتهى .