تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
كذلك عند الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي معيارها الحقيقة المتشرعية انتهى . ( ج 10 ص 246 ) . وكيف كان فالتشهد المصطلح عليه عند الأصحاب الذي كثر استعماله في كتاب الصلاة ووقع مورد البحث فيه ، وإن كان فيه خلاف في الجملة كيفا وكما لكن المشهور المتيقن منه عندنا معاشر الإمامية أن يقول المصلي في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة وكذا في الركعة الثالثة في المغرب والرابعة من كل رباعية وبعد السجدة الثانية من الركعة الأولى من الوتر : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللّهمّ صل على محمد وآل محمد ، وهذا جزء من كل صلاة واجبة ومندوبة وهو يشتمل على تسعة أجزاء وشروط : الشهادة بالتوحيد ، والشهادة بالرسالة ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، والصلاة على آله ، والجلوس بمقدار أدائه ، والطمأنينة فيه ، والترتيب بين أجزائه بتقديم الشهادة على الصلاة والشهادة الأولى على الثانية والصلاة الأولى على الثانية ، والموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، والمحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح .

التشييع

شاعه شياعا في اللغة تبعه ورافقه ، وشيّعه بالتشديد خرج معه ليودعه ، والتشييع الخروج مع الشخص لتوديعه أو إبلاغه منزله ، وفي المجمع شيّع الجنازة لحقها وتبعها ، وشيّعت الضيف خرجت معه عند رحلته إكراما له وهو التوديع وشايعته مشايعة ، تابعته وزنا ومعنى . والتشييع قد كثر استعماله في النصوص والفتاوى في اتباع جنازة الميت والخروج معها حين نقله إلى قبره وذكره الأصحاب من سنن تجهيزه ، واستحبابه إجماعي إن لم يكن ضروريا ، والنصوص به مستفيضة إن لم تكن متواترة ، وفرعوا على المسألة أنه يستحب إعلام المؤمنين بموت المسلم ليحضروا تجهيزه وأنه ليس له حد معين في القلة والكثرة