الدفاع ، وأسباب الحرب وأدواته ، كما أن الأمر كذلك في عصرنا هذا .
ومنها : تجهيز العروس وهو اعداد لوازم انتقالها من بيتها إلى بيت زوجها من وسائل العيش كالألبسة والأواني والفرش وغيرها ، وهذا كله على عهدة نفس العروس ان كانت موسرة ، ولا يتقدر حينئذ بقدر فلها تهيئة ما تعيش به أعواما وسنين في بيت زوجها ، وإن كان نفقتها عليه بعد الانتقال والتمكين وان كانت معسرة لا مال لها فما يعد منه نفقة لها حسب اقتضاء حالها وعصرها وأرحامها وأقرانها يكون على وليها المنفق عليها ومع عدمه فعلى ولى أمر المسلمين .
ومنها : تجهيز الميت ويتحقق في الشريعة بأمور خمسة : الغسل والحنوط والكفن والصلاة والدفن . وقد ذكروا في أحكام الأموات ان حق التصدي لها عملا لأولياء الميت ولو احتجت إلى صرف المال كأجرة التغسيل والتكفين وقيمة الحنوط والكفن وقيمة مكان الدفن أو أجرته فهي تؤخذ من تركة الميت ولو لم يكن للميت مال فعلى ولى أمر المسلمين كما أن ديونه عليه مع عدم وفاء التركة .
ثم إنه قد ذكر كل واحد من أقسام التجهيز الخمسة تحت عنوانه عدا غسله فلا بد من ذكره هنا فيجب تغسيل كل مسلم بعد موته بثلاثة أغسال وجوبا كفائيا كسائر تجهيزاته فيغسل أوّلا بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالماء القراح ، أي غير المشروط بخلط السدر والكافور ، والترتيب فيها شرط واقعي ، والغسل والصلاة تعبدي وغيرهما توصلي ، ولا يسقط ما تيسر من الخمسة بتعذر غيره ، فلو قدر على الصلاة فقط صلى عليه وتركه ولو قدر على الدفن فقط دفنه .
التحكيم
التحكيم في اللغة مشتق من الحكم بمعنى القضاء ومعناه جعل الشخص حاكما وتفويض الأمر اليه وليس للفظ مصطلح شرعي أو متشرعي وقد وقع موضوعا للبحث في الفقه في موارد .