تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لها تجارية أو غيرها ، أو دولة من الدول . خامسها : انه يجب تعيين المبلغ الذي يجب على المستأمن أداءه من حيث الحكم وكيفية التأدية من دفعة أو أقساط وزمانها ومكانها . سادسها : انه يجب تعيين الأخطار والنقائص المحتمل عروضها على النفس والمال من كونه المرض الفلاني مثلا أو جميع الأمراض أو كل نازلة من قطع عضو وكسر ونحوهما أو الفوت ، والإخطار الواردة على المال من الحرق والغرق والكسر والسرقة والتلف . سابعها : انه يجب تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء . وذكروا انه على هذا يصح التأمين على حياة الإنسان ، وعلى السيارات والطائرات والسفن ، بل وعلى المنقولات من مكان إلى آخر بريا أو بحريا أو جويا . وكذا يصلح التأمين على أهل قرية أو بلد أو مملكة بجبر الخسارات المظنون وقوعها من غور مائهم ، وتلف زراعاتهم ، ومواشيهم ، وسائر وسائل حياتهم ، من الكهرباء والماء المشروب والنفط ( والغاز ) وغيرها ، أو على نفوس ساكينها بما يمكن التأمين لكل شخص بخصوصه ، وكذا يصلح التأمين على الشركة أو على المكائن على اختلاف أنواعها وأصنافها . ثم إنهم ذكروا أن التأمين عقد مستقل ولا وجه لحملها على المصالحة والهبة والإجارة والجعالة والضمان ونحوهما ، لشمول
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
والمؤمنون عند شروطهم له بعد وضوح كونه عقدا عند العقلاء .

التبعية

مفهوم التبعية في اللغة والعرف معلوم وليس لها في الشرع اصطلاح خاص وقد وقع البحث عنه في الفقه في مقامات . أحدها : تبعية ولد المسلم له في الإسلام فأولاد المسلمين محكومون بالإسلام تبعا فيترتب عليهم آثار الإسلام ، وتبعية ولد الكافر له في الكفر ، فهم محكومون بالكفر