تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ومنها انه لو لم يعرف الحاكم البينة أعلم المدعي ان يزكيها بأخرى ، وأعلم المنكر ان له جرح بينة المدعي - ومنها انه لو تعارضت بينة الجرح والتعديل تساقطتا فكأنه لا بينة للمدعي - ومنها انه لا يمين مع البينة إلا في الدعوى على الميت أو على كل قاصر كالطفل والمجنون وغيرهما على إشكال في التعميم ، فيحلف المدعي تقوية ، دعما لبيّنته كما أن اليمين تقوم مقام أحد الشاهدين عند عدم العدلين في دعوى الديون أو في مطلق حقوق الناس دون حقوق اللّه . وأما الثاني وهو البينة بمعنى اخبار العدلين القائمة على الموضوعات في غير مورد النزاع والخصومة فقد اختلفت كلمات القوم فيه لكن الأكثر على حجيتها وثبوت الموضوع الخارجي بها فيما إذا كان ذا حكم شرعي وإن كان أدلتهم غير خالية عن الخدشة وإنكار بعض النافين يرجع إلى نفي خصوصية العدد لقولهم بحجية خبر الواحد العدل أو الثقة في الموضوعات والتفصيل في الفقه .

التأخير

مفهوم التأخير في اللغة والعرف بيّن ، وقد استعمل في الفقه في موارد كثيرة رتب عليه في بعضها حكم تكليفي إلزامي ، وفي آخر حكم تكليفي ندبي ، وفي ثالث حكم وضعي خاص نظير تأخير الفرائض اليومية عن أول وقتها فيكره ، وعن وقتها المقرر لها في الشريعة فيحرم ويجب القضاء ، وتأخيرها لذوي الأعذار فيما إذا احتملوا أو اطمأنوا بارتفاع العذر في أخر الوقت فيستحب أو يجب ، وتأخير قضاء رمضان إلى الرمضان الآتي فيحرم ويوجب كفارة التأخير إذا كان ذلك بلا عذر ويوجب الكفارة فقط إذا كان مع العذر ، وتأخير الحج عن سنة الاستطاعة عمدا فيحرم حرمة مؤكدة ، وتأخير دفن الميت يوما أو أياما من غير جهة مبيحة فيحرم إذا كان هتكا ، وتأخير كفارة الظهار والرجوع إليها عن أربعة أشهر فيحرم ، ونظيره الإيلاء ، وتأخير زكاة الفطرة عن صلاة العيد أو عن ظهر يومه فيحرم ، وتأخير نية الصوم الواجب المعين إلى طلوع الفجر كتأخير غسل الجنابة