تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ثم إن الفرق بين الوجهين أنه لو تلف جميع الصبرة قبل القبض لم يبطل البيع على الأول بل يكون للمشتري خيار تخلف الشرط ويبطل على الثاني .

بيع الخيار

الثاني عشر : بيع الخيار ، ذكر الأصحاب في الفقه إطلاق هذا العنوان على بيع خاص مشروط بقسم من أقسام خيار الشرط ، وهو ان ببيع الشخص مالا ويشترط في ضمنه الخيار لنفسه على المشتري بأنه متى جاء بالثمن إلى مدة معلومة كان له الفسخ وارتجاع المبيع ، والظاهر أنه لا إشكال عندهم في صحة البيع والشرط ، إلا أن الكلام واقع في أن رد الثمن في أيّ وقت من أزمنة الخيار ، هل هو سبب لحدوث الخيار عنده فلا خيار قبله ، أو انه سبب لنفوذ الفسخ عنده مع ثبوت الخيار من حين العقد ، أو سبب لوجوب الإقالة على المشتري ، وجوه أظهرها الثاني والمراد برد الثمن رد بدله مثلا أو قيمة لا عينه فراجع كتب الفقه .

البيع الربوي

الثالث عشر : بيع الربا وقد ذكرناه تحت عنوان الربا .

البيعة

البيع في اللغة إعطاء المثمن وأخذ الثمن ، وبعني الشراء وهو إعطاء الثمن وأخذ المثمن ، فهو من الأضداد ، والبيعة والمبايعة ، والمعاقدة والمعاهدة كأن كلا منهما باع ما عنده لغيره وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ، وبايع السلطان بذل له التسليم والطاعة بما تصدى للولاية وإدارة الأمة ، فهي عقد تقع بين فردين وطائفتين وفرد وطائفة . ولا اصطلاح خاص للبيعة في الشرع والفقه ، بل قد استعملت فيهما بمعناها اللغوي ، وهي تكون تارة من المرؤوسين لغرض إنشاء الولاية وإعطائها ابتداء لمن أرادوا ولايته ، كان متعلقها ولاية صالحة سائغة أو باطلة جائرة ، كبيعة خلفاء الجور ، فإذا عقد أهل قرية البيعة لأمير أمّروه لتصدي أمورهم فبايعوه عليه ، حصلت البيعة وترتبت عليها أحكامها