بيع الصّرف
الثالث : بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة وبيع الفضة بالفضة أو الذهب ، كانا مسكوكين أو غير مسكوكين ، واشترطوا فيه التقابض في مجلس المعاملة ، ويختص ذلك بالبيع دون سائر العقود .
بيع السّلم
الرابع : بيع السلم أو السلف وهو بيع كلي مؤجل بثمن حال ، كبيع الزارع وسقا من الحنطة بمائة درهم ليسلّمها بعد شهر مثلا ، وللمشتري هنا نوع أصالة وتقدم فجوزوا الإيجاب من قبله فيقول أسلمت هذه الدراهم في منّ من حنطة بعد شهر مثلا فيقول البائع قبلت ، كما أنه يجوز للبائع ان يوجب والمشتري ان يقبل .
ويطلق في هذا البيع على المشتري المسلم بكسر اللام ، وعلى الثمن المسلم بفتحها ، وعلى المبيع المسلم فيه ، وعلى البائع المسلم له ، ومن أصول شرائطه ضبط أوصاف المبيع بذكر الجنس والصفات الدخيلة في القيمة ، وتسليم الثمن في مجلس المعاملة ، وتقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو غيره ، مما يعتبر به ، وتعيين الأجل المضبوط للمسلم فيه .
بيع المساومة وأخواتها
الخامس : بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية ، فإنه تقع المعاملة تارة على المثمن والثمن بدون ذكر رأس المال وذكر النفع والضرر ، فيقول مثلا بعتك الكتاب بدرهم فيسمى بالمساومة . وأخرى مع ذكر رأس المال ولحاظ الربح فيقول بعتك هذا بكذا وربح كذا فيسمى مرابحة ، وثالثة الصورة مع لحاظ الخسران فيقول بعتك بكذا ووضيعة كذا فيسمى مواضعة ، ورابعة مع لحاظ رأس المال وبالبيع بما اشترى فيسمى تولية .
بيع التشريك
السادس : بيع التشريك وهو ان يشترى متاعا ثم يقول لغيره أشركتك في نصفه بنصف الثمن مثلا فيقبل الغير .